responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 275

وحينئذ يحتمل إجراؤه مجرى الوصية ، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه ، فينفذ من الثلث مع عدم الإجازة.

قاعدة ـ ٢٦٥

هل الطارئ في مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الإبطال [١]؟

يتضح ذلك بنصب مسائل :

الأولى : لو آجر الموقوف عليه مدة ، فمات في الأثناء ، فيه وجهان : بقاء الإجارة ، للزومها في الأصل ، كما لو آجر ملكه.

والأقرب البطلان ، لأن المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته ، لا عنه ، بل كأنها عن الواقف ، فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه.

الثانية : لو استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ، ثمَّ غنمها المسلمون ، لم تبطل الإجارة ، لأن المنافع كالأعيان مملوكة تاما.

(ولو سبيت زوجته انفسخ النكاح في الحال ، على الأقرب ، لأن البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما) [٢] ، ولهذا لا يضمن باليد المجردة ، بخلاف المنفعة. ويحتمل : التربص بالعدة ، رجاء لإسلامه وعتقها.

الثالثة : لو آجر الولي الطفل مدة ، فبلغ ورشد في الأثناء ، أو آجر ماله ، يحتمل البقاء ، لأن تصرفه كان للمصلحة ، فيلزم. وحينئذ هل له خيار الفسخ؟ نظر. ويحتمل البطلان ، لتبين [٣] خروج هذه


[١] في (م) و (أ) : البطلان.

[٢] سقط من (ح) و (م) و (أ) والمطبوعة.

[٣] في (م) : لتيقن.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست