اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 275
وحينئذ يحتمل
إجراؤه مجرى الوصية ، فيكون بمثابة من أوصى بتخصيص أحد وراثه ، فينفذ من الثلث مع
عدم الإجازة.
قاعدة
ـ ٢٦٥
هل الطارئ في
مدة الإجارة من الموانع كالمقارن في الإبطال [١]؟
يتضح ذلك بنصب
مسائل :
الأولى : لو آجر
الموقوف عليه مدة ، فمات في الأثناء ، فيه وجهان : بقاء الإجارة ، للزومها في
الأصل ، كما لو آجر ملكه.
والأقرب
البطلان ، لأن المنافع انتقلت إلى غيره بعد موته ، لا عنه ، بل كأنها عن الواقف ،
فتبينا أنه تصرف فيما لا يملكه.
الثانية : لو
استأجر مسلم دار حربي في دار الحرب ، ثمَّ غنمها المسلمون ، لم تبطل الإجارة ، لأن
المنافع كالأعيان مملوكة تاما.
(ولو سبيت
زوجته انفسخ النكاح في الحال ، على الأقرب ، لأن البضع مستباح ولا يملك ملكا تاما)
[٢] ، ولهذا لا يضمن باليد المجردة ، بخلاف المنفعة. ويحتمل
: التربص بالعدة ، رجاء لإسلامه وعتقها.
الثالثة : لو
آجر الولي الطفل مدة ، فبلغ ورشد في الأثناء ، أو آجر ماله ، يحتمل البقاء ، لأن
تصرفه كان للمصلحة ، فيلزم. وحينئذ هل له خيار الفسخ؟ نظر. ويحتمل البطلان ، لتبين
[٣] خروج هذه