responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 274

لا تبطل ، لعدم نفوذ الإرث في المنفعة. وقال بعضهم [١] : تبطل ، لأنه يستوفي المنفعة الآن بملكه ، فاستغنى عن الإجارة ، فتنفسخ ، كما لو زوجه أمته ، فمات ، فورثها الزوج ، فإن النكاح يبطل.

قلنا : الفرق : أن مورد النكاح البضع ، وهو منفعة (لا يصح نقلها) [٢] بغير عقده الخاصّ ، وهو أضعف من عقد الإجارة ، بدليل عدم وجوب تسليمها نهارا فيه.

ويترتب على ذلك : ما لو ورثه اثنان ، فإن قلنا بالبطلان ، بطلت في حصته ، وله الخيار ، لتبعيض للصفقة ، فإن فسخ ، رجع بالنسبة إلى [٣] التركة ، وإن أجاز ، فنصف الأجرة دين في التركة ، فتسلم حصته بمنفعتها ، ونصيب شريكه مسلوب المنفعة ، فيرجح [٤] على شريكه ، فيرجع [٥] أخوه بقدر النقص حتى يساويه ، فلو لم يكن سوى العين المستأجرة أخذ منها بقدر ما تخلف له ، فيلزم انفساخ الأجرة فيه ، فيدور ، فيستخرج بطريقه. وكذا لو كان له مال غيرها لا يفي بالمرجوع [٦] به. مع احتمال عدم رجوع الأخ ، لاستناد النقص إلى فعل المورث في حال الحياة ، فلا حجر [٧] عليه فيه.


[١] هو وجه للحنابلة وللشافعية. انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٥ ـ ٤٣٣ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٣٢٩ ، وابن رجب ـ القواعد : ٤٤.

[٢] في (ح) : لا يصلح تعلقها.

[٣] في (ح) و (م) و (أ) : في.

[٤] في (ح) : فيرجع.

[٥] في (ك) و (م) و (أ) : فيرجح.

[٦] في (م) : بالمرجوح.

[٧] في (ك) : حرج.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست