اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 274
لا تبطل ، لعدم نفوذ الإرث في المنفعة. وقال بعضهم [١] : تبطل ، لأنه يستوفي المنفعة الآن بملكه ، فاستغنى عن
الإجارة ، فتنفسخ ، كما لو زوجه أمته ، فمات ، فورثها الزوج ، فإن النكاح يبطل.
قلنا : الفرق :
أن مورد النكاح البضع ، وهو منفعة (لا يصح نقلها) [٢] بغير عقده الخاصّ ، وهو أضعف من عقد الإجارة ، بدليل
عدم وجوب تسليمها نهارا فيه.
ويترتب على ذلك
: ما لو ورثه اثنان ، فإن قلنا بالبطلان ، بطلت في حصته ، وله الخيار ، لتبعيض
للصفقة ، فإن فسخ ، رجع بالنسبة إلى [٣] التركة ، وإن
أجاز ، فنصف الأجرة دين في التركة ، فتسلم حصته بمنفعتها ، ونصيب شريكه مسلوب
المنفعة ، فيرجح [٤] على شريكه ، فيرجع [٥] أخوه بقدر
النقص حتى يساويه ، فلو لم يكن سوى العين المستأجرة أخذ منها بقدر ما تخلف له ،
فيلزم انفساخ الأجرة فيه ، فيدور ، فيستخرج بطريقه. وكذا لو كان له مال غيرها لا
يفي بالمرجوع [٦] به. مع احتمال عدم رجوع الأخ ، لاستناد النقص إلى فعل
المورث في حال الحياة ، فلا حجر [٧] عليه فيه.
[١] هو وجه للحنابلة وللشافعية. انظر : ابن
قدامة ـ المغني : ٥ ـ ٤٣٣ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٣٢٩ ، وابن رجب ـ
القواعد : ٤٤.