responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 273

بالعقد وتسلط العاقد على التصرف فيه ، وذلك هو المنفعة. ولأنه تجوز إجارة المرهون من المرتهن ، وارتهان المستأجر العين المستأجرة من الموجر ، فلو كان مورد الإجارة العين ، لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان لازمان ، وأنه محال.

قيل : وتظهر الفائدة في إجارة الحلي بجنسه ، ولا نظر إلى الزيادة والنقيصة ، إن جعلنا المورد المنفعة ، وإن جعلناه العين امتنع.

وقيل [١] : هذا الخلاف غير متحقق ، فان للقائل بالعين لا يعني بها أنها تملك بالإجارة كما في البيع ، بل لاستيفاء المنفعة منها ، والقائل بالمنفعة لا يقطع النّظر عن العين ، بل له تسليمها وإمساكها مدة الانتفاع.

وأجيب : بأن المنع من إجارة الحليّ بجنسه يجعل [٢] الخلاف فيه محققا.

ولقائل أن يقول : هذا المانع ممن ظن أن الخلاف متحقق ، (ومن لم يظن) [٣] فلا يكون منعه حجة عليه.

وربما خرّج عليه : جواز بيعها من المستأجر ، فيصح على تغاير المورد ، لا على اتحاده.

فرع [٤] :

لو آجر قريبه عينا ، فمات ، فورثها المستأجر ، فالأقرب أنها


[١] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٩١ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع : ١٢ ـ ١٨٥ ـ ١٨٦.

[٢] في (ك) : يحيل.

[٣] زيادة من (ح) و (ك).

[٤] في (م) : قاعدة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست