اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 273
بالعقد وتسلط العاقد على التصرف فيه ، وذلك هو المنفعة. ولأنه تجوز إجارة
المرهون من المرتهن ، وارتهان المستأجر العين المستأجرة من الموجر ، فلو كان مورد
الإجارة العين ، لزم أن يتوارد على عين واحدة عقدان لازمان ، وأنه محال.
قيل : وتظهر
الفائدة في إجارة الحلي بجنسه ، ولا نظر إلى الزيادة والنقيصة ، إن جعلنا المورد
المنفعة ، وإن جعلناه العين امتنع.
وقيل [١] : هذا الخلاف غير متحقق ، فان للقائل بالعين لا يعني
بها أنها تملك بالإجارة كما في البيع ، بل لاستيفاء المنفعة منها ، والقائل
بالمنفعة لا يقطع النّظر عن العين ، بل له تسليمها وإمساكها مدة الانتفاع.
وأجيب : بأن
المنع من إجارة الحليّ بجنسه يجعل [٢] الخلاف فيه
محققا.
ولقائل أن يقول
: هذا المانع ممن ظن أن الخلاف متحقق ، (ومن لم يظن) [٣] فلا يكون منعه حجة عليه.
وربما خرّج
عليه : جواز بيعها من المستأجر ، فيصح على تغاير المورد ، لا على اتحاده.