اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 260
في مواضع :
منها : لو
تواطئا على شرط ، فنسياه حين العقد ، فالأقرب أن العقد باطل.
ومنها : ما لو
شاهد القرية بجميع حدودها ومزارعها ، وساوم عليها كذلك ، ولم يذكره حال العقد ،
فإنه ينصرف إليه. قاله بعض الأصحاب [١].
ومنها : بيع
التلجئة ، وهو : المواطاة على صورة بيع ، ثمَّ يبيع وقد تواطئا على الفسخ ، ليمنع
الظالم من استهلاك العين ، فإنه يحتمل التأثير ، وأن يكون العقد باطلا.
ومنها : كل
اثنين تواطئا على صورة عقد وفي أنفسهما ، ردّه بعده ، وفي الأخبار ما يدل على
بطلانه.
ومنها :
التدليس قبل العقد في النكاح ، على قول [٢].
قاعدة
ـ ٢٥٣
كل عقد على
عوضين لا بد فيه من القبض في الجملة من الجانبين ، ولكن القبض في المجلس يختلف ،
فهنا أنواع أربعة :
أولها : لا
يشترط فيه ، وهو غالب العقود.
وثانيها : ما
يشترط فيه قبض العوضين ، وهو الصرف. ولا يلحق به الطعام بالطعام وإن كانا موصوفين
:
وثالثها : ما
يشترط فيه قبض الثمن ، وهو السلم.
[١] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء
: ١ ـ ٥٧٢.
[٢] قول للشافعية. انظر : الغزالي ـ الوجيز
: ٢ ـ ١٢.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 260