responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 260

في مواضع :

منها : لو تواطئا على شرط ، فنسياه حين العقد ، فالأقرب أن العقد باطل.

ومنها : ما لو شاهد القرية بجميع حدودها ومزارعها ، وساوم عليها كذلك ، ولم يذكره حال العقد ، فإنه ينصرف إليه. قاله بعض الأصحاب [١].

ومنها : بيع التلجئة ، وهو : المواطاة على صورة بيع ، ثمَّ يبيع وقد تواطئا على الفسخ ، ليمنع الظالم من استهلاك العين ، فإنه يحتمل التأثير ، وأن يكون العقد باطلا.

ومنها : كل اثنين تواطئا على صورة عقد وفي أنفسهما ، ردّه بعده ، وفي الأخبار ما يدل على بطلانه.

ومنها : التدليس قبل العقد في النكاح ، على قول [٢].

قاعدة ـ ٢٥٣

كل عقد على عوضين لا بد فيه من القبض في الجملة من الجانبين ، ولكن القبض في المجلس يختلف ، فهنا أنواع أربعة :

أولها : لا يشترط فيه ، وهو غالب العقود.

وثانيها : ما يشترط فيه قبض العوضين ، وهو الصرف. ولا يلحق به الطعام بالطعام وإن كانا موصوفين :

وثالثها : ما يشترط فيه قبض الثمن ، وهو السلم.


[١] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٧٢.

[٢] قول للشافعية. انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست