اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 261
ورابعها : ما
يشترط فيه قبض أحدهما ، وهو بيع الموصوف بموصوف ، سواء كانا ربويين ، أو لا. ولعل
الأقرب ترجيح قبض الثمن فيه على قبض الثمن ، لأنه لم يعهد اشتراطه.
قاعدة
ـ ٢٥٤
الأصل في
العقود الحلول. ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة :
[٣] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء
: ١ ـ ٥١١.
[٤] يبدو من العلامة الحلي في ـ المختلف :
٢ ـ ٢١٥ ، أن الأكثر على تخصيص الحرمة بالطعام ، ولم يذهب إلى تحريم كل ما يكال أو
يوزن قبل قبضه إلا ابن أبي عقيل.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 261