responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 261

ورابعها : ما يشترط فيه قبض أحدهما ، وهو بيع الموصوف بموصوف ، سواء كانا ربويين ، أو لا. ولعل الأقرب ترجيح قبض الثمن فيه على قبض الثمن ، لأنه لم يعهد اشتراطه.

قاعدة ـ ٢٥٤

الأصل في العقود الحلول. ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة :

أولها : ما يشترط فيه الأجل وقد سلف [١].

وثانيها : ما يبطله الأجل وقد مر أيضا [٢] ، كالربوي :

وثالثها : ما فيه خلاف ، أقربه جواز الحلول ، وهو السلم.

ورابعها : ما يجوز فيه حالا ومؤجلا ، وهو معظم العقود.

وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه ، إن اشترطنا الأجل وإلا فإن قبض الثمن أو أحدهما على ما مر ، صح.

وقد يتصور أجل مع التقابض في المجلس ، فان كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان ، وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع [٣].

وكذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا وقبضه في المجلس.

قاعدة ـ ٢٥٥

كل ما يكال أو يوزن ذهب كثير من الأصحاب [٤] إلى تحريم


[١] راجع ص : ٢٥٧.

[٢] راجع ص : ٢٥٧.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥١١.

[٤] يبدو من العلامة الحلي في ـ المختلف : ٢ ـ ٢١٥ ، أن الأكثر على تخصيص الحرمة بالطعام ، ولم يذهب إلى تحريم كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه إلا ابن أبي عقيل.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست