اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 259
وإما أن لا
ينافي العقد ، كشرط خياطة ثوب ، وقرض مال ، فيصح عندنا.
والشرط في
النكاح ينقسم هذه القسمة ، إلا أن شرط ما لا ينافي العقد ، كشرط عدم التزويج
والتسري ، أو عدم الطلاق ، لا يبطل العقد قطعا ، وفي إبطاله المهر وجهان.
ولو شرط عدم
الطلاق ، أو عدم الوطء ، أو البينونة بعد الوطء ، أو عددا معينا فيه [١] لا غيره ، بطل العقد.
ولو شرط الطلاق
بعده ، فوجهان في العقد ، ويبطل الشرط قطعا.
وربما احتمل أن
شرط عدد معين في الوطء إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة ، أما لو كان المشترط
الزوج ، فإنه حق له ، فلا يبطل به.
وليس بشيء ،
لأن الوطء حق للزوجة أيضا في الوقت المعين.
أما لو شرط
عليها أن لا يزيد على الواجب ، أمكن الصحة. وكذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.
ولو شرط أحدهما
الزيادة على الواجب ، فان كان الزوج ، فهو لاغ ، وان كانت الزوجة ، فالأقرب أنه
كذلك ، لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.
قاعدة
ـ ٢٥٢
كل شرط تقدم
العقد أو تأخّر عنه فلا أثر له. وقد يظهر أثره
حديث : ٢. وانظر أيضا : صحيح مسلم : ٢ ـ ١١٤١ ـ ١١٤٥ ، باب ٢ من كتاب العتق
، حديث : ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ ـ ١٢ ، ١٥.