responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 259

وإما أن لا ينافي العقد ، كشرط خياطة ثوب ، وقرض مال ، فيصح عندنا.

والشرط في النكاح ينقسم هذه القسمة ، إلا أن شرط ما لا ينافي العقد ، كشرط عدم التزويج والتسري ، أو عدم الطلاق ، لا يبطل العقد قطعا ، وفي إبطاله المهر وجهان.

ولو شرط عدم الطلاق ، أو عدم الوطء ، أو البينونة بعد الوطء ، أو عددا معينا فيه [١] لا غيره ، بطل العقد.

ولو شرط الطلاق بعده ، فوجهان في العقد ، ويبطل الشرط قطعا.

وربما احتمل أن شرط عدد معين في الوطء إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة ، أما لو كان المشترط الزوج ، فإنه حق له ، فلا يبطل به.

وليس بشي‌ء ، لأن الوطء حق للزوجة أيضا في الوقت المعين.

أما لو شرط عليها أن لا يزيد على الواجب ، أمكن الصحة. وكذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.

ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب ، فان كان الزوج ، فهو لاغ ، وان كانت الزوجة ، فالأقرب أنه كذلك ، لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.

قاعدة ـ ٢٥٢

كل شرط تقدم العقد أو تأخّر عنه فلا أثر له. وقد يظهر أثره


حديث : ٢. وانظر أيضا : صحيح مسلم : ٢ ـ ١١٤١ ـ ١١٤٥ ، باب ٢ من كتاب العتق ، حديث : ٥ ، ٦ ، ٨ ، ١٠ ـ ١٢ ، ١٥.

[١] في (ح) و (أ) : منه ، وهي زيادة ليست في (م).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست