responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 258

إلا بعد مدة معينة. وهذا ينحل بدفع المديون قبلها [١] [٢].

قاعدة ـ ٢٥١

كل شرط إما أن يقتضيه العقد ، أو لا ، والأول ، مؤكد. والثاني ، اما أن يكون مصلحة للبائع ، أو المشتري ، أولهما ، كشرط الرهن ، والضمين [٣] بالثمن ، والإشهاد ، أو يشترط كونه صانعا ، أو ضمان الدرك ، أو اشتراط الخيار لهما.

أو لا يكون من مصلحتهما ، فإما أن لا يتعلق به غرض ، كشرط أن لا يلبس الخزّ ، أو يصلي النوافل. أو لا يأكل اللحم ، فالشرط لاغ ، لأن فيه منعا عن المباح ، وإيجاب ما ليس بواجب. وهل يفسد العقد؟ فيه وجهان.

وإن تعلق به غرض لأحدهما ، فإما أن ينافي مقتضى العقد ، فيفسد ويفسد ، كشرط أن لا يبيع أو لا يطأ ، أو لا يقبض المبيع. إلا اشتراط العتق ، فإنه جائز ، لحديث بريرة [٤].


[١] في (م) زيادة : إن أبي الصبر.

[٢] ذكر بعض هذه الصور السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٣٥٧.

[٣] في (ك) و (ح) : الضمان.

[٤] فقد روي (أن بريرة كانت عند زوج لها ، وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة ، فأعتقتها ، فخيرها رسول الله إن شاءت تقرّ عند زوجها ، وان شاءت فارقته. وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على عائشة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولاء لمن أعتق »). الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٦ ـ ٤٠ ، باب ٣٧ من أبواب العتق ،

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست