اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 258
إلا بعد مدة معينة. وهذا ينحل بدفع المديون قبلها [١][٢].
قاعدة
ـ ٢٥١
كل شرط إما أن
يقتضيه العقد ، أو لا ، والأول ، مؤكد. والثاني ، اما أن يكون مصلحة للبائع ، أو
المشتري ، أولهما ، كشرط الرهن ، والضمين [٣] بالثمن ،
والإشهاد ، أو يشترط كونه صانعا ، أو ضمان الدرك ، أو اشتراط الخيار لهما.
أو لا يكون من
مصلحتهما ، فإما أن لا يتعلق به غرض ، كشرط أن لا يلبس الخزّ ، أو يصلي النوافل.
أو لا يأكل اللحم ، فالشرط لاغ ، لأن فيه منعا عن المباح ، وإيجاب ما ليس بواجب.
وهل يفسد العقد؟ فيه وجهان.
وإن تعلق به
غرض لأحدهما ، فإما أن ينافي مقتضى العقد ، فيفسد ويفسد ، كشرط أن لا يبيع أو لا
يطأ ، أو لا يقبض المبيع. إلا اشتراط العتق ، فإنه جائز ، لحديث بريرة [٤].
[٤] فقد روي (أن بريرة كانت عند زوج لها ،
وهي مملوكة ، فاشترتها عائشة ، فأعتقتها ، فخيرها رسول الله إن شاءت تقرّ عند
زوجها ، وان شاءت فارقته. وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على عائشة
، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: « الولاء لمن أعتق »). الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٦ ـ ٤٠ ، باب ٣٧ من أبواب
العتق ،
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 258