responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 257

الثاني : ما يجب ويشترط تقديره ، وهو أجل المتعة ، والكتابة ، والسلم على خلاف [١] ، والإجارة الزمانية ، والمزارعة ، والمساقاة.

الثالث : ما لا يصح ، وهو النسيئة في الربوي ، والدين بمثله ، والقرض ، وتأجيل الانتقال في الأعيان ، مثل : بعتك الدار سنة.

الرابع : ما لا يدخل الأجل فيه ، فإن ذكر فيه مجهولا لم يؤثر ، وإن علم أثر ، وهو : في الوكالة ، والشركة ، والمضاربة.

والخامس : ما يصح معلوما ومجهولا ، وهو : (التقدير في الجزية) [٢] ، والعارية ، والوديعة. والجزية خاصة ، لاختصاصها بالرجال دون النساء.

قاعدة ـ ٢٥٠

كل دين حال لا يتأجل إلا في صور :

منها : اشتراط أجله في لازم [٣].

ومنها : الإيصاء بتأجيله ، كما يصح الإيصاء بإسقاطه.

ومنها : إذا ضمن الحال مؤجلا إلى مدة ، أو رهنه على دين وشرط بيعه واستيفاء ثمنه بعد مدة. وليس هذا من قبيل المشروط في اللازم ، إذ لا لزوم للرهن من جهة المرتهن.

ومنها : إذا نذر عند شرط أو تبرعا : أن لا يقبض دينه من فلان


[١] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ١٨٦.

[٢] في (ك) : التقرير في الحرية. وما أثبتناه أصح على ما يبدو.

[٣] أي في عقد لازم.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست