responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 256

قاعدة ـ ٢٤٩

الأجل قسمان :

أحدهما : ما قدّر بأصل الشرع ، وهو : البلوغ ، والحمل ، والرضاع. ومدة الصلاحية للحيض ، ابتداء وانتهاء ، والعدة ، والاستبراء ، والهدنة [١] في بعض الصور ، وحول الزكاة ، والمكاسب في الخمس ، واللقطة ، وخيار المجلس ، وخيار التصرية ، ومدة مقام المسافر ، ومدة السفر الّذي يكون مسافة ، وأقل الحيض وأكثره ، وأكثر النفاس ، وأقل الطهر ، واستبراء الجلالة ، ومدة وطء الزوجة ، والإيلاء ، والظهار ، والعنة ، وانتظار عود السن والعقل ، واستتابة المرتد ، وثمن الشفيع ، والبينة كما مرّ [٢] ، وتغريب الزاني ، وتخصيص البكر والثيب ، ومطلق القسم ، واستيفاء دية العمد والخطأ والشبيه ، ومدة قضاء رمضان ، وأشهر الحج ، وصوم الكفارات ، وصوم شهر رمضان ، ومطلق الصوم ، ومدة الحضانة ، وطلب المفقود ، ومدة الجرح للشاهد [٣].

الثاني : ما قدره المكلفون ، وهو أقسام :

الأول : ما يصح ولا يجب ويشترط علمه ، وهو : أجل ثمن المبيع ، والرهن ، والضمان ـ والتقدير فيهما للإيفاء ـ والصداق ، والسكنى ، والحبس.


[١] في (ح) و (م) : والهدية. وقد ذكر السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٣٥٧ ، (الهدنة) مما قدره الشرع.

[٢] فقد قدرت بثلاثة أيام. راجع ص ٢٥٥.

[٣] زيادة من (أ).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست