اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 252
بإيقاعه لا من مباشر بعينه ، يصح التوكيل فيه ، [١] (كالعقود كلها ، والفسوخ ، والعارية ، والإيداع ،
والقبض والتقبض ، وأخذ الشفعة ، والإبراء ، وحفظ الأموال ، وقسمة الصدقة ،
واستيفاء للقصاص والحدود ، وإثبات الحقوق ، وحدود الآدميين ، والطلاق ، الخلع ،
والتدبير ، والدعاوي كلها) [٢].
(وما تعلق غرض
الشارع بمباشرته ، فلا يصح ، كالقسم بين الزوجات ، وقضاء العدة ، والقاضي. أما
العبادات ففيها تفصيل يأتي) [٣].
ولا ريب أن كل
خيار يرجع إلى المصلحة ، لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه.
وأما الخيار
العائد إلى الشهوة والإرادة ، فيحتمل أنه مما تعلق [٤] الغرض بإيقاعه من مباشر بعينه ، كخيار من أسلم على أزيد
من أربع ، أو على الأختين ، فلا يصح فيه التوكيل. ويحتمل الجواز ، لأنه لا يزيد
على التوكيل في التزويج.
وخيار الرؤية
فيه تروع [٥] إلى كل واحد من القسمين. ولعلّ
[١] ذكر العلامة الحلي في ـ التذكرة : ٢ ـ
١١٧ ، ضابطا قريبا منه ، حيث قال (كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة
لم تصح فيه الوكالة. وأما ما لا يتعلق غرض الشارع بحصوله من مكلف معين ، بل غرضه
حصوله مطلقا ، فإنه تصح فيه الوكالة).