responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 252

بإيقاعه لا من مباشر بعينه ، يصح التوكيل فيه ، [١] (كالعقود كلها ، والفسوخ ، والعارية ، والإيداع ، والقبض والتقبض ، وأخذ الشفعة ، والإبراء ، وحفظ الأموال ، وقسمة الصدقة ، واستيفاء للقصاص والحدود ، وإثبات الحقوق ، وحدود الآدميين ، والطلاق ، الخلع ، والتدبير ، والدعاوي كلها) [٢].

(وما تعلق غرض الشارع بمباشرته ، فلا يصح ، كالقسم بين الزوجات ، وقضاء العدة ، والقاضي. أما العبادات ففيها تفصيل يأتي) [٣].

ولا ريب أن كل خيار يرجع إلى المصلحة ، لا يتعلق فيه الغرض بمباشر بعينه.

وأما الخيار العائد إلى الشهوة والإرادة ، فيحتمل أنه مما تعلق [٤] الغرض بإيقاعه من مباشر بعينه ، كخيار من أسلم على أزيد من أربع ، أو على الأختين ، فلا يصح فيه التوكيل. ويحتمل الجواز ، لأنه لا يزيد على التوكيل في التزويج.

وخيار الرؤية فيه تروع [٥] إلى كل واحد من القسمين. ولعلّ


[١] ذكر العلامة الحلي في ـ التذكرة : ٢ ـ ١١٧ ، ضابطا قريبا منه ، حيث قال (كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة لم تصح فيه الوكالة. وأما ما لا يتعلق غرض الشارع بحصوله من مكلف معين ، بل غرضه حصوله مطلقا ، فإنه تصح فيه الوكالة).

[٢] زيادة من المطبوعة.

[٣] زيادة من المطبوعة.

[٤] في (ح) زيادة : فيه.

[٥] تروّع الشي‌ء رواعا : رجع.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست