اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 251
جعلنا الخيار كابتداء العقد ، انفسخ بنفسه ، وإلا وجب على الوكيل الفسخ.
فإن لم يفسخ ، احتمل قويا الانفساخ ، لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل. وكذا في
خيار الشرط.
الخامس : لو
دفع الغابن التفاوت ، فيه الوجهان.
السادس : لو
أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان.
ولو كان حالا ،
فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق ، بطل ، لأنه بيع دين بدين ، وإن قبضه في
المجلس ، فإن قلنا : كالعقد ، صح فكأنما [١] عقداه بعد
القبض ، وإلا احتمل البطلان ، لأنه من القواعد المقررة : أن قبض المسلم فيه ليس
شرطا [٢] في المجلس ، والعقد قد وقع على المسلم فيه ، فهو دين
بدين يبطل ، فلا ينقلب صحيحا بالقبض في المجلس. ومثله بيع عين موصوفة بصفات السلم
هل يشترط قبض ثمنها في المجلس ، أو يكفي قبض العين الموصوفة ، أو يبطل من أصله؟
وكذا لو باع
الربوي بمثله موصوفين من غير أجل هل يبطل ، أو يصح مطلقا ، أو يراعى القبض في
المجلس لهما جميعا أو لأحدهما؟
صرح متأخرو
الأصحاب [٣] : أنه لا يشترط التقابض في المجلس إلا في الصرف. فحينئذ
يزول بيع الدين بالدين بقبض أحدهما.
قاعدة
ـ ٢٤٧
ضابط الوكالة
بحسب المتعلق : أن كل فعل تعلق غرض الشارع