responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 251

جعلنا الخيار كابتداء العقد ، انفسخ بنفسه ، وإلا وجب على الوكيل الفسخ. فإن لم يفسخ ، احتمل قويا الانفساخ ، لأنه تصرف على خلاف مصلحة الموكل. وكذا في خيار الشرط.

الخامس : لو دفع الغابن التفاوت ، فيه الوجهان.

السادس : لو أسلم إليه ما في ذمته إلى أجل فالأقوى البطلان.

ولو كان حالا ، فإن لم يقبض المسلم فيه قبل التفرق ، بطل ، لأنه بيع دين بدين ، وإن قبضه في المجلس ، فإن قلنا : كالعقد ، صح فكأنما [١] عقداه بعد القبض ، وإلا احتمل البطلان ، لأنه من القواعد المقررة : أن قبض المسلم فيه ليس شرطا [٢] في المجلس ، والعقد قد وقع على المسلم فيه ، فهو دين بدين يبطل ، فلا ينقلب صحيحا بالقبض في المجلس. ومثله بيع عين موصوفة بصفات السلم هل يشترط قبض ثمنها في المجلس ، أو يكفي قبض العين الموصوفة ، أو يبطل من أصله؟

وكذا لو باع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل هل يبطل ، أو يصح مطلقا ، أو يراعى القبض في المجلس لهما جميعا أو لأحدهما؟

صرح متأخرو الأصحاب [٣] : أنه لا يشترط التقابض في المجلس إلا في الصرف. فحينئذ يزول بيع الدين بالدين بقبض أحدهما.

قاعدة ـ ٢٤٧

ضابط الوكالة بحسب المتعلق : أن كل فعل تعلق غرض الشارع


[١] في (ح) و (أ) : فكأنهما.

[٢] في (ح) و (م) و (أ) : بشرط.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ١٧١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست