responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 253

الأقرب جواز التوكيل فيه. ومن ثمَّ اختلف في جواز التوكيل في الإقرار [١].

ثمَّ هذا التوكيل ، تارة يجعل المشيئة إلى الوكيل ، فيكون كما لو شرط له الخيار في العقد ، والخطب [٢] فيه. أما لو عين له الجهة المختارة ، فالجواز أظهر ، بل يمكن أن يجعل بالتعيين مختارا لما عينه الموكل.

قاعدة ـ ٢٤٨

قضية الأمر الفور ، عند بعض الأصحاب [٣] ، وعند آخرين [٤] : صالح له وللتراخي وهنا أمور :

الأول : أداء الصلاة ، ويظهر من كلام بعض الأصحاب [٥]


[١] فذهب أبو حنيفة ، وبعض الشافعية ، والشيخ الطوسي إلى أنه جائز : ومنع منه أكثر الشافعية. (تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١١٩)

[٢] في (ح) : الخطر.

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ عدة الأصول : ١ ـ ٨٦ ، وابن زهرة ـ الغنية : ٣.

[٤] انظر : العلامة الحلي ـ تهذيب الأصول : ٢٢. (الطبعة الحجرية) ، ونهاية الوصول إلى علم الأصول : ٧٤ (مخطوط في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف ، برقم : ٨٧٨).

[٥] انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ١٤.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست