اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 253
الأقرب جواز التوكيل فيه. ومن ثمَّ اختلف في جواز التوكيل في الإقرار [١].
ثمَّ هذا التوكيل
، تارة يجعل المشيئة إلى الوكيل ، فيكون كما لو شرط له الخيار في العقد ، والخطب [٢] فيه. أما لو عين له الجهة المختارة ، فالجواز أظهر ، بل
يمكن أن يجعل بالتعيين مختارا لما عينه الموكل.
قاعدة
ـ ٢٤٨
قضية الأمر
الفور ، عند بعض الأصحاب [٣] ، وعند آخرين [٤] : صالح له
وللتراخي وهنا أمور :
الأول : أداء
الصلاة ، ويظهر من كلام بعض الأصحاب [٥]
[١] فذهب أبو حنيفة ، وبعض الشافعية ،
والشيخ الطوسي إلى أنه جائز : ومنع منه أكثر الشافعية. (تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١١٩)
[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ عدة الأصول : ١ ـ
٨٦ ، وابن زهرة ـ الغنية : ٣.
[٤] انظر : العلامة الحلي ـ تهذيب الأصول :
٢٢. (الطبعة الحجرية) ، ونهاية الوصول إلى علم الأصول : ٧٤ (مخطوط في مكتبة السيد
الحكيم العامة في النجف ، برقم : ٨٧٨).