responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 250

الصفقة ، وتجدد الشركة.

الثالث : ما فيه إشكال ، وهو خيار البائع في الرجوع في عين ماله بإفلاس المشتري ، وخيار التلقي. والأقرب الفورية فيهما [١].

قاعدة ـ ٢٤٦

كل خيار في عقد فإنه يزلزله. وهل تلحق أحكام العقد به حتى يجعل مدة الخيار كابتداء العقد؟

ظاهر كلام الشيخ [٢] ذلك. وهو من فروع وقت الانتقال ، فمن قال : بانقضاء [٣] الخيار ، فالعقد غير مستقل ، ولهذا جاز

الفسخ. ومن قال : بالعقد ، فقد تمَّ بالإيجاب والقبول.

وتظهر الفائدة في أمور :

الأول : لو زاد في الثمن أو نقص ، أو في الأجل أو في شرط الخيار ، اعتبر ذلك حتى على الشفيع ، وله.

الثاني : لو اقترن بالعقد شرط مفسد ، ثمَّ حذفاه في المجلس ، ففيه الوجهان ، والأقرب عدم الصحة بحذفه.

الثالث : لو لم يعينا أجلا في السلم وعيناه في المجلس ، ففيه الوجهان.

الرابع : لو باع الوكيل ، فحضر من يزيد في المجلس ، فإن


[١] وهو الأصح عند الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣١٦.

[٢] انظر الخلاف : ١ ـ ١٩٥ ، والمبسوط : ٢ ـ ٨٤ ـ ٨٥.

[٣] في (م) زيادة : وقت.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست