responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 249

(وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثمَّ عتقت في العدة) [١]. وخيار المستأجر إذا تعيبت العين المستأجرة. وخيار المرأة عند إعسار الزوج بالنفقة. وخيار الفسخ عند التحالف ، إن قلنا بعدم الانفساخ به.

وخيار التصرية ، على الأقرب ، إلى ثلاثة أيام. وخيار [٢] الفسخ بالعنة إلا بعد السنة. وخيار المسلم عند انقطاع المسلم فيه ، على احتمال [٣].

الثاني : ما هو على الفور ، كخيار الغبن ، وخيار التدليس في البيع والنكاح ، وخيار العيب في الزوجين إلا العنة. وفي التحقيق : هو على الفور ، لأن محله بعد الثبوت ، ولا يكون إلا بعد انقضاء السنة. والأخذ بالشفعة على الأقوى. وعتق الأمة تحت عبد أو حرّ على المشهور [٤] ، إلا فيما ذكر [٥]. وخيار الرؤية ، وتفريق


[١] زيادة من (ح) و (أ).

[٢] في (ح) : وكذا خيار.

[٣] هو الأصح عند الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣١٦.

[٤] انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٤٧٦ ، وابن إدريس : السرائر : ٣٠٣ ، وابن زهرة ـ الغنية : ٦٣ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ١٤.

[٥] وهو ما إذا كان له مائة دينار ، وأمة قيمتها مائة دينار ، فزوجها في حال مرضه بمائة دينار ، ثمَّ أعتقها ، لم يكن لها الفسخ قبل الدخول ، لأنها إذا فسخت سقط مهرها ، لأن الفسخ من جهتها ، وإذا سقط المهر عجز الثلث عن عتقها ، فسقط خيارها. فيؤدي إثبات الخيار إلى إسقاطه ، فسقط. انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٢٥٨ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٥٧ ، والشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٥١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست