اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 249
(وكذا لو أسلم الزوج وهي كافرة ثمَّ عتقت في العدة) [١]. وخيار المستأجر إذا تعيبت العين المستأجرة. وخيار
المرأة عند إعسار الزوج بالنفقة. وخيار الفسخ عند التحالف ، إن قلنا بعدم الانفساخ
به.
وخيار التصرية
، على الأقرب ، إلى ثلاثة أيام. وخيار [٢] الفسخ بالعنة
إلا بعد السنة. وخيار المسلم عند انقطاع المسلم فيه ، على احتمال [٣].
الثاني : ما هو
على الفور ، كخيار الغبن ، وخيار التدليس في البيع والنكاح ، وخيار العيب في
الزوجين إلا العنة. وفي التحقيق : هو على الفور ، لأن محله بعد الثبوت ، ولا يكون
إلا بعد انقضاء السنة. والأخذ بالشفعة على الأقوى. وعتق الأمة تحت عبد أو حرّ على
المشهور [٤] ، إلا فيما ذكر [٥]. وخيار الرؤية
، وتفريق
[٣] هو الأصح عند الشافعية. انظر : السيوطي
ـ الأشباه والنّظائر : ٣١٦.
[٤] انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٤٧٦ ،
وابن إدريس : السرائر : ٣٠٣ ، وابن زهرة ـ الغنية : ٦٣ ، والعلامة الحلي ـ مختلف
الشيعة : ٥ ـ ١٤.
[٥] وهو ما إذا كان له مائة دينار ، وأمة
قيمتها مائة دينار ، فزوجها في حال مرضه بمائة دينار ، ثمَّ أعتقها ، لم يكن لها
الفسخ قبل الدخول ، لأنها إذا فسخت سقط مهرها ، لأن الفسخ من جهتها ، وإذا سقط
المهر عجز الثلث عن عتقها ، فسقط خيارها. فيؤدي إثبات الخيار إلى إسقاطه ، فسقط.
انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٢٥٨ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٥٧
، والشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٥١.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 249