responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 25

في العدد ، فمات [١] ، أو جرحوا ، فالمشهور بين الأصحاب [٢] التساوي هنا ، ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات.

ويمكن الفرق : بأن السياط مضبوطة ، باعتبار وقوعها على ظاهر البدن ، والجراحة غير مضبوطة ، لأنها ذات غور ونكاية في الباطن لا يعلم قدره.

تنبيه :

إذا تعذر كمال الإجارة ، وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب القيمة.

وقد يشكل بعضها في صنعة الحساب ، كما لو استأجر لحفر بئر عشرة طولا ، ومثلها عرضا ، ومثلها عمقا ، فحفر خمس أذرع في خمس ، وتعذر إكمال العمل ، لموته مع تعيينه في العقد ، أو لصلابة الأرض ، فإن نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن ؛ وذلك لأن مضروب الأولى ألف ذراع ، ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا.

هذا بحسب العدد ، فان فرض تساوي الأذرع في الأجرة ، كان الواجب ثمن الأجرة ، وإلا وجب التوزيع بحسب القيمة أيضا [٣].


[١] في (م) زيادة : فضمن.

[٢] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٧ ـ ١٣ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢٠٢ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٥٤.

[٣] انظر هذه المسألة مفصلة في ـ الفروق ، للقرافي : ٤ ـ ١٠ ـ ١١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست