اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 25
في العدد ، فمات [١] ، أو جرحوا ، فالمشهور بين الأصحاب [٢] التساوي هنا ، ولا اعتبار بعدد الضربات والجراحات.
ويمكن الفرق :
بأن السياط مضبوطة ، باعتبار وقوعها على ظاهر البدن ، والجراحة غير مضبوطة ، لأنها
ذات غور ونكاية في الباطن لا يعلم قدره.
تنبيه
:
إذا تعذر كمال
الإجارة ، وزع المسمى بنسبة المستوفى إلى الباقي بحسب القيمة.
وقد يشكل بعضها
في صنعة الحساب ، كما لو استأجر لحفر بئر عشرة طولا ، ومثلها عرضا ، ومثلها عمقا ،
فحفر خمس أذرع في خمس ، وتعذر إكمال العمل ، لموته مع تعيينه في العقد ، أو لصلابة
الأرض ، فإن نسبة المحفور إلى المستأجر نسبة الثمن ؛ وذلك لأن مضروب الأولى ألف
ذراع ، ومضروب الثانية مائة وخمسة وعشرون ذراعا.
هذا بحسب العدد
، فان فرض تساوي الأذرع في الأجرة ، كان الواجب ثمن الأجرة ، وإلا وجب التوزيع
بحسب القيمة أيضا [٣].