اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 26
الثانية
النكاح عصمة
مستفادة من الشرع ، يقف زوالها على إذن الشرع ، كما استفيد حصولها منه. والمتفق
عليه عند الأمة قوله : (طالق) ، فليقتصر عليها ، وقوفا على المتيقن ، وتمسكا بأصل
الحل.
وللجمهور
اختلاف عظيم ، واضطراب كثير ، فيما عدا هذه الصيغة ، حتى أن في قوله : (أنت حرام)
أحد عشر قولا :
فقال ابن عباس ـ
على ما نقل عنه [١] ـ : يمين مغلظة.
والشعبي [٤][٥] : كتحريم المال ، لا شيء فيه ، لقوله عزوجل :
[١] انظر : ابن رشد ـ بداية المجتهد : ٢ ـ
٧٨ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١.
[٢] هو سعيد بن جبير بن هشام الخزيمي
الأسدي الكوفي : أحد أعلام التابعين ، أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن
عمر. قتله الحجاج بن يوسف سنة ٩٥ ه ـ وهو ابن تسع وأربعين سنة. (الخوانساري ـ روضات الجنات : ٣١٠ ، الطبعة الحجرية).
[٣] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ١٥٤ ،
والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١١.
[٤] هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي
الشعبي يعد من كبار التابعين ، كان فقيها شاعرا. أدرك خمسمائة صحابي ، وكان قاضيا
على الكوفة ، توفي سنة ١٠٤ ه (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٣٣٢).
[٥] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١ ،
وابن رشد ـ بداية المجتهد : ٢ ـ ٧٨.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 26