responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 26

الثانية

النكاح عصمة مستفادة من الشرع ، يقف زوالها على إذن الشرع ، كما استفيد حصولها منه. والمتفق عليه عند الأمة قوله : (طالق) ، فليقتصر عليها ، وقوفا على المتيقن ، وتمسكا بأصل الحل.

وللجمهور اختلاف عظيم ، واضطراب كثير ، فيما عدا هذه الصيغة ، حتى أن في قوله : (أنت حرام) أحد عشر قولا :

فقال ابن عباس ـ على ما نقل عنه [١] ـ : يمين مغلظة.

وابن جبير : [٢] [٣] عتق رقبة.

والشعبي [٤] [٥] : كتحريم المال ، لا شي‌ء فيه ، لقوله عزوجل :


[١] انظر : ابن رشد ـ بداية المجتهد : ٢ ـ ٧٨ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١.

[٢] هو سعيد بن جبير بن هشام الخزيمي الأسدي الكوفي : أحد أعلام التابعين ، أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. قتله الحجاج بن يوسف سنة ٩٥ ه‌ ـ وهو ابن تسع وأربعين سنة. (الخوانساري ـ روضات الجنات : ٣١٠ ، الطبعة الحجرية).

[٣] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ١٥٤ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١١.

[٤] هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي الشعبي يعد من كبار التابعين ، كان فقيها شاعرا. أدرك خمسمائة صحابي ، وكان قاضيا على الكوفة ، توفي سنة ١٠٤ ه‌ (القمي ـ الكنى والألقاب : ٢ ـ ٣٣٢).

[٥] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٤١ ، وابن رشد ـ بداية المجتهد : ٢ ـ ٧٨.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست