responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 24

ثمَّ هنا قواعد

الأولى

الأحكام اللازمة باعتبار جماعة ، قد تكون موزعة على رءوسهم ، وقد تكون موزعة باعتبار تعلقهم. وكذا الحكم المعلق على عدد ، قد يوزع على ذلك العدد ، وقد يوزع على صنف ذلك العدد. ولا ضابط كليا هاهنا يشمل الجميع ، نعم قد يشترك بعضها في ذلك ، فكانت قاعدة في الجملة.

فالشفعاء والمتقاسمون ، تكون الأنصباء ، والمؤن ، تابعة إما للرءوس ، أو للأنصباء. وهو قوي. وأقوى في الشفعة ما إذا ورث جماعة شقصا عن واحد ، لأنهم يأخذون لمورثهم ثمَّ يتلقونه لأنفسهم.

ويحتمل أن يقال : يأخذون لأنفسهم ، لأن الميت لا يملك شيئا.

ويضعف : بأنهم يمنعون حينئذ ، لتأخر ملكهم عن الشراء ، إذ ملكهم بالإرث المتأخر عن الشراء ولا يحمل على حد القذف ، حيث هو ملكهم بالسوية ، لأن الحدود على غير مجاري المعاملات.

فالشركاء في عبد ، إذا أعتق جماعة منهم ، تقوم حصص الرق بينهم بالسوية. قاله بعض الأصحاب [١]. ويحتمل على الحصص.

ولو استأجر دابة لقدر ، فزاد ، فتلفت ، ففي كيفية ضمانها ، الوجهان.

وكذا لو زاد الحداد [٢] ، أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٦ ـ ٥٦.

[٢] في (ح) و (أ) : الجلاد.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست