اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 24
ثمَّ
هنا قواعد
الأولى
الأحكام
اللازمة باعتبار جماعة ، قد تكون موزعة على رءوسهم ، وقد تكون موزعة باعتبار
تعلقهم. وكذا الحكم المعلق على عدد ، قد يوزع على ذلك العدد ، وقد يوزع على صنف
ذلك العدد. ولا ضابط كليا هاهنا يشمل الجميع ، نعم قد يشترك بعضها في ذلك ، فكانت
قاعدة في الجملة.
فالشفعاء
والمتقاسمون ، تكون الأنصباء ، والمؤن ، تابعة إما للرءوس ، أو للأنصباء. وهو قوي.
وأقوى في الشفعة ما إذا ورث جماعة شقصا عن واحد ، لأنهم يأخذون لمورثهم ثمَّ
يتلقونه لأنفسهم.
ويحتمل أن يقال
: يأخذون لأنفسهم ، لأن الميت لا يملك شيئا.
ويضعف : بأنهم
يمنعون حينئذ ، لتأخر ملكهم عن الشراء ، إذ ملكهم بالإرث المتأخر عن الشراء ولا
يحمل على حد القذف ، حيث هو ملكهم بالسوية ، لأن الحدود على غير مجاري المعاملات.
فالشركاء في
عبد ، إذا أعتق جماعة منهم ، تقوم حصص الرق بينهم بالسوية. قاله بعض الأصحاب [١]. ويحتمل على الحصص.
ولو استأجر
دابة لقدر ، فزاد ، فتلفت ، ففي كيفية ضمانها ، الوجهان.
وكذا لو زاد
الحداد [٢] ، أو ضرب جماعة واحدا ضربا متفاوتا