اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 248
بالوقف ، فكذلك ، إلا (أنا نتبين) [١] بالافتراق أنه
عتق بالشراء.
وإن قلنا بملك
المشتري ، فلا خيار له بل للبائع. وحينئذ يتوقف الحكم بعتقه حتى يفترقا ، ثمَّ
يتبين عتقه بالعقد. ويحتمل عتقه بالشراء.
وحينئذ هل
ينقطع خيار البائع؟ نظر ، فإن قلنا ببقائه ، أغرمه القيمة.
ولو اشترى
العبد نفسه من سيده ، وجوزناه ، فلا خيار له ، لأنه كالكتابة. وثبوته قويّ ، وينزل
على ما تقدم.
ولو اشترى من
أقرّ بحريته ، كان فداء من جهته ، وبيعا من جهة البائع ، فله الفسخ دون المشتري.
ويحتمل ثبوت الخيار لهما ، بناء على صورة البيع.
قاعدة
ـ ٢٤٥
ينقسم الخيار
بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة :
الأول : ما هو
على التراخي ، كخيار العيب ، وخيار الاشتراط (وخيار الشرط) [٢] ، وخيار الحيوان ، وخيار التأخير. وخيار المولى منها
بين الصبر على الزوج وإلزامه بالفئة أو الطلاق. وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل
الدخول ـ وقد زادت العين زيادة متصلة أو نقصت ـ بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة
في صورة النقيصة للزوج ، وبين دفع العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة.
وخيار ولي الدم بين العضو والقصاص ، وبين أخذ الدية والعفو. وخيار الأمة إذا كانت
تحت عبد وأسلمت وهو كافر ، ثمَّ عتقت في العدة ،