responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 248

بالوقف ، فكذلك ، إلا (أنا نتبين) [١] بالافتراق أنه عتق بالشراء.

وإن قلنا بملك المشتري ، فلا خيار له بل للبائع. وحينئذ يتوقف الحكم بعتقه حتى يفترقا ، ثمَّ يتبين عتقه بالعقد. ويحتمل عتقه بالشراء.

وحينئذ هل ينقطع خيار البائع؟ نظر ، فإن قلنا ببقائه ، أغرمه القيمة.

ولو اشترى العبد نفسه من سيده ، وجوزناه ، فلا خيار له ، لأنه كالكتابة. وثبوته قويّ ، وينزل على ما تقدم.

ولو اشترى من أقرّ بحريته ، كان فداء من جهته ، وبيعا من جهة البائع ، فله الفسخ دون المشتري. ويحتمل ثبوت الخيار لهما ، بناء على صورة البيع.

قاعدة ـ ٢٤٥

ينقسم الخيار بحسب الفور والتراخي إلى أنواع ثلاثة :

الأول : ما هو على التراخي ، كخيار العيب ، وخيار الاشتراط (وخيار الشرط) [٢] ، وخيار الحيوان ، وخيار التأخير. وخيار المولى منها بين الصبر على الزوج وإلزامه بالفئة أو الطلاق. وخيار أحد الزوجين إذا طلق قبل الدخول ـ وقد زادت العين زيادة متصلة أو نقصت ـ بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة في صورة النقيصة للزوج ، وبين دفع العين أو نصف القيمة للزوجة في صورة الزيادة. وخيار ولي الدم بين العضو والقصاص ، وبين أخذ الدية والعفو. وخيار الأمة إذا كانت تحت عبد وأسلمت وهو كافر ، ثمَّ عتقت في العدة ،


[١] في (ك) : أن يتبين.

[٢] زيادة ليست في (ك).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست