responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 247

بعد التفرق [١] حتى يدخل الأجل المشروط.

الرابعة

لا يدخل الخيار في الإيقاعات بأقسامها ، إلا العتق على رواية [٢] ، والوقف على خلاف [٣].

قاعدة ـ ٢٤٤

كل عقد بيع فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى عليه ، على الأقرب. وكذا لو اشترى جمدا [٤] في الحر الشديد.

ووجه العدم : تلفه بمضي الزمان.

قلنا : التلف لا يمنع من نفوذ الخيار.

ولو اشترى من ينعتق عليه ، فكذلك. ويحتمل العدم ، لانعتاقه ، ففيم يفسخ؟ ويحتمل بناؤه على الملك ، فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع ، ثبت الخيار قطعا ، ثمَّ ينعتق عليه [٥] بافتراقهما. وإن قلنا


[١] في (ك) : التصرف.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٦ ـ ١٨ ، باب ١٢ من أبواب العتق ، حديث : ٣.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٣٢.

[٤] الجمد : الثلج.

[٥] زيادة من (ح) و (أ).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست