لا يدخل الخيار
في الإيقاعات بأقسامها ، إلا العتق على رواية [٢] ، والوقف على
خلاف [٣].
قاعدة
ـ ٢٤٤
كل عقد بيع
فإنه يثبت فيه خيار المجلس وإن كان بيع الولي من المولى عليه ، على الأقرب. وكذا
لو اشترى جمدا [٤] في الحر الشديد.
ووجه العدم :
تلفه بمضي الزمان.
قلنا : التلف
لا يمنع من نفوذ الخيار.
ولو اشترى من
ينعتق عليه ، فكذلك. ويحتمل العدم ، لانعتاقه ، ففيم يفسخ؟ ويحتمل بناؤه على الملك
، فإن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع ، ثبت الخيار قطعا ، ثمَّ ينعتق عليه [٥] بافتراقهما. وإن قلنا