responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 246

وأما خيار المجلس [١] فيختص بالبيع وأقسامه. وليست الإجارة بيعا عندنا [٢].

وقد منع الشيخ [٣] من ثبوت خيار الشرط في الصرف ، محتجا بالإجماع.

ولا يدخل خيار التأخير في غير البيع.

أما خيار الغبن فيمكن إلحاقه بالصلح ، والإجارة ، وكذا خيار الرؤية ، بل وبالمزارعة ، والمساقاة.

وخيار العيب يدخل في الجميع.

أما الأرش فيختص بالبيع. ويحتمل دخوله في الصلح ، والإجارة.

الثالثة

قد يجعل خيار الشرط العقد لازما في وقت ، جائزا في آخر ، ثمَّ يلحقه اللزوم بعد ذلك ، كما إذا اشترط ردّ الثمن في أجل فإن ترك ، لزم البيع. وهذا جواز بين لزومين.

وقد يشترط الخيار شهرا بعد شهر العقد ، فإن الأقرب جوازه وهذا لزوم بين جوازين ، لأن خيار المجلس ثابت فيه ، ثمَّ يلزم العقد


[١] خيار المجلس عند المالكية وأبي حنيفة باطل ، ويلزم البيع بمجرد العقد ، تفرقا أم لا. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢٦٩.

[٢] وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإجارة نوع من البيوع. انظر : الشافعي ـ الأم : ٣ ـ ٢٥١ ، وابن قدامة ـ المغني : ٥ ـ ٣٩٨ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٩١.

[٣] المبسوط : ٢ ـ ٧٩.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست