responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 245

إدريس [١] : على لزوم المطلقة من الطرفين ، والمشروطة من طرف السيد. والفاضلان [٢] [٣] : على لزومهما من طرفيهما.

ومنها : ما يكون في مبدئه جائزا ثمَّ يؤول إلى اللزوم ، كالهبة بعد القبض ، وقبل أحد الأربعة السابقة [٤] ، والوصية قبل الموت والقبول ، وتلزم بعدهما [٥].

فوائد

الأولى

الأقرب : أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير المحلل ، إذ له الفسخ. ويحتمل طرده فيه.

الثانية

يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة ، إلا النكاح ، والوقف.


[١] انظر : السرائر : ٣٤٦.

[٢] يقصد بهما : المحقق الحلي : نجم الدين جعفر بن الحسن ، والعلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن المطهر.

[٣] انظر : المحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٣ ـ ١٢٥ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٨٩ ، وتحرير الأحكام : ١ ـ ١٦٧ ، ومختلف الشيعة : ٥ ـ ٨٩.

[٤] وهي : هبة ذي الرحم ، ومع القربة ، والتعويض ، والتصرف.

[٥] انظر في هذه القاعدة أيضا : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٤٧ ـ ١٥٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٠٠ ـ ٣٠١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست