إدريس [١] : على لزوم المطلقة من الطرفين ، والمشروطة من طرف السيد. والفاضلان [٢] [٣] : على لزومهما من طرفيهما.
ومنها : ما يكون في مبدئه جائزا ثمَّ يؤول إلى اللزوم ، كالهبة بعد القبض ، وقبل أحد الأربعة السابقة [٤] ، والوصية قبل الموت والقبول ، وتلزم بعدهما [٥].
فوائد
الأولى
الأقرب : أن الخلاف في لزوم المسابقة والرماية وجوازهما مختص بغير المحلل ، إذ له الفسخ. ويحتمل طرده فيه.
الثانية
يدخل خيار الشرط في جميع العقود اللازمة ، إلا النكاح ، والوقف.
[١] انظر : السرائر : ٣٤٦.
[٢] يقصد بهما : المحقق الحلي : نجم الدين جعفر بن الحسن ، والعلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن المطهر.
[٣] انظر : المحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٣ ـ ١٢٥ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٨٩ ، وتحرير الأحكام : ١ ـ ١٦٧ ، ومختلف الشيعة : ٥ ـ ٨٩.
[٤] وهي : هبة ذي الرحم ، ومع القربة ، والتعويض ، والتصرف.
[٥] انظر في هذه القاعدة أيضا : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٤٧ ـ ١٥٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٠٠ ـ ٣٠١.