responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 244

القاضي.

وقيل [١] : لا يجوز عزل القاضي اقتراحا ، فيكون لازما من طرف. وأما عزل نفسه ، فجائز عند وجود من هو بالصفات ، لا عند عدمه.

ومنها : ما هو لازم من طرف وجائز من آخر ، وهو : الرهن ، وكفالة البدن ، وعقد الذّمّة والأمان ، قيل [٢] : والهبة من ذي الرحم ، أو مع القربة ، أو مع التعويض ، أو مع التصرف. ويظهر اللزوم من الطرفين ، إذ لا يجب على الواهب القبول بفسخ المتهب ، لأنه ملك جديد.

وأما الكتابة ، فقد قال ابن حمزة [٣] [٤] رحمه‌الله : بجوازها مشروطة من الطرفين ، ومطلقة من طرف العبد. والشيخ [٥] ، وابن


[١] قاله ابن عبد السلام في ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٨٠ ـ ٨١.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٤١٨.

[٣] هو عماد الدين ، أبو جعفر ، محمد بن علي بن حمزة ، المشهدي ، الطوسي ، المعروف بابن حمزة. فقيه ، إمامي ، جليل القدر ، لم يعلم تاريخ مولده ووفاته ، ولكن يبدو من بعض القرائن أنه من أعلام القرن السادس الهجري له تصانيف في الفقه ، منها : الوسيلة إلى نيل الفضيلة ، والرائع في الشرائع. (القمي ـ الكنى والألقاب : ١ ـ ٢٦٢ ، والخوانساري ـ روضات الجنات : ٦ ـ ٢٦٢ ، وما بعدها (الطبعة الحروفية ، بقم ، إيران) ، والمامقاني ـ تنقيح المقال : ٣ ـ ١٥٦).

[٤] انظر : الوسيلة : ٦٨.

[٥] انظر : المبسوط : ٦ ـ ٩١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست