responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 243

فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور [١] ، منها :

أقسام الخيار المشهورة. وخيار قوات شرط معين ، أو وصف معين. أو عروض الشركة قبل القبض. وتلف المبيع المعين ، أو الثمن المعين قبله ، أو في زمان الخيار ، إذا كان الخيار للمشتري وإن قبضه. والإقالة. والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع ، أو تعيين الثمن ، أو تقديره على قول [٢]. وتفريق الصفقة. والإخلال بالشرط. وخيار الرجوع عند الإفلاس.

وأما سائر العقود ، فمنها : ما هو لازم من طرفيه : كالنكاح ، والإجارة ، والوقف ، والصلح ، والمزارعة ، والمساقاة ، والهبة في بعض الصور ، والضمان بأقسامه إلا الكفالة ، وفي المسابقة قولان [٣].

ومنها : ما هو جائز من طرفيه ، وهو : الوديعة ، والعارية ، والقراض ، والشركة ، والوكالة ، والوصية ، والقرض ، والجعالة ، والهبة في بعض صورها ، لانتظام المصالح بجوازها ، وإلا لرغب عنها أكثر الناس ، للمشقة بلزومها.

ويلحق بالوكالة : ولاية القضاء والوقف والمصالح المعينة من قبل


[١] ذكر السيوطي نحوا من ثلاثين سببا ينفسخ بها البيع. انظر : الأشباه والنّظائر : ٣١٣.

[٢] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٢٧٣.

[٣] فقيل هي كالإجارة ، فتكون لازمة من الطرفين ، وقيل هي كالجعالة فتكون جائزة من الطرفين. انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٢١٤ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٣ ـ ٢٦ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٠٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست