اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 243
فالبيع يخرج
إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور [١] ، منها :
أقسام الخيار
المشهورة. وخيار قوات شرط معين ، أو وصف معين. أو عروض الشركة قبل القبض. وتلف
المبيع المعين ، أو الثمن المعين قبله ، أو في زمان الخيار ، إذا كان الخيار
للمشتري وإن قبضه. والإقالة. والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع ، أو تعيين
الثمن ، أو تقديره على قول [٢]. وتفريق الصفقة. والإخلال بالشرط. وخيار الرجوع عند الإفلاس.
وأما سائر
العقود ، فمنها : ما هو لازم من طرفيه : كالنكاح ، والإجارة ، والوقف ، والصلح ،
والمزارعة ، والمساقاة ، والهبة في بعض الصور ، والضمان بأقسامه إلا الكفالة ، وفي
المسابقة قولان [٣].
ومنها : ما هو
جائز من طرفيه ، وهو : الوديعة ، والعارية ، والقراض ، والشركة ، والوكالة ،
والوصية ، والقرض ، والجعالة ، والهبة في بعض صورها ، لانتظام المصالح بجوازها ،
وإلا لرغب عنها أكثر الناس ، للمشقة بلزومها.
ويلحق بالوكالة
: ولاية القضاء والوقف والمصالح المعينة من قبل
[١] ذكر السيوطي نحوا من ثلاثين سببا ينفسخ
بها البيع. انظر : الأشباه والنّظائر : ٣١٣.
[٢] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٢٩٣ ـ
٢٩٤ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٢٧٣.
[٣] فقيل هي كالإجارة ، فتكون لازمة من
الطرفين ، وقيل هي كالجعالة فتكون جائزة من الطرفين. انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف
: ٢ ـ ٢١٤ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٣ ـ ٢٦ ، والسيوطي ـ الأشباه
والنّظائر : ٣٠٠.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 243