responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 242

قاعدة ـ ٢٤٢

كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه ، مع كونه ركنا من أركانه ، فإنه باطل ، كالبيع وتسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع ، أو الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه [١].

وإن لم يكن من أركانه ولكنه من مكملاته ، كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان ، فعندنا يصح [٢] ، لأن لزوم العقود هو المقصود الأصلي والخيار عارض. ومنعه بعضهم [٣] ، لأن الغرض بإدخال الخيار هنا التروي ، واستدراك الفائتات ، فهو من مقاصد العقد ، فاشتراط الإخلال به إخلال بمقاصد العقد.

قلنا : هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول.

ومثله : لو شرط رفع خيار العيب.

ولو شرطا [٤] رفع خيار للغبن ، أو خيار الرؤية ، أو خيار تأخير الثمن ، ففيه نظر.

قاعدة ـ ٢٤٣

الأصل في البيع اللزوم ، وكذا في سائر العقود. ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة.


[١] هذه الأمثلة لشرط ما يقتضيه العقد.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥١٧.

[٣] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٢٥٨ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣١٠.

[٤] في (ح) و (أ) : شرط.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست