اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 242
قاعدة
ـ ٢٤٢
كل عقد شرط فيه
خلاف ما يقتضيه ، مع كونه ركنا من أركانه ، فإنه باطل ، كالبيع وتسليم المبيع إلى
المشتري والثمن إلى البائع ، أو الانتفاع بأحدهما للمنتقل إليه [١].
وإن لم يكن من
أركانه ولكنه من مكملاته ، كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان ، فعندنا يصح [٢] ، لأن لزوم العقود هو المقصود الأصلي والخيار عارض.
ومنعه بعضهم [٣] ، لأن الغرض بإدخال الخيار هنا التروي ، واستدراك
الفائتات ، فهو من مقاصد العقد ، فاشتراط الإخلال به إخلال بمقاصد العقد.
قلنا : هو
مقصود بالقصد الثاني لا الأول.
ومثله : لو شرط
رفع خيار العيب.
ولو شرطا [٤] رفع خيار للغبن ، أو خيار الرؤية ، أو خيار تأخير الثمن
، ففيه نظر.
قاعدة
ـ ٢٤٣
الأصل في البيع
اللزوم ، وكذا في سائر العقود. ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة.