responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 241

إذ لا شي‌ء يشار إليه لأحدهما حتى ينقل.

فإن عورض : بأن المتشبثين لو تنازعا في عين ، وأقاما بينة ، يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه.

أجيب : بنقل الكلام إليه ، وأنه مبني على ترجيح الخارج. وبأن يد كل واحد [١] منهما موردها غير يد الآخر ، فكأنه حكم بنزع يده وإثباتها على ما في يد الآخر ، فإن تخيل هذا فرقا ، وإلا منعنا حكم الأصل ، وقلنا : على تقدير تقديم بينة للداخل ، لا إشكال ، وعلى تقدير تقديم بينة [٢] الخارج ، هما متعارضتان ، فتساقطتا ، فاستقر يد كل واحد منهما على ما فيها.

قاعدة ـ ٢٤١

كل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل [٣]. ومن ثمَّ لم يصح بيع الحر ، ولا الشراء به ، وكذا كل ما لا يملك. وأم الولد. والوقف. ونكاح المحرم. والإجارة على العمل المحرم. وكذا المبيع المجهول ، (والثمن المجهول) [٤].


[١] زيادة من (أ).

[٢] زيادة من (أ).

[٣] عبر ابن عبد السلام في قواعده : ٢ ـ ١٤٣ ، والسيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٣١٠ ، عن هذه القاعدة بـ (كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل).

[٤] زيادة من (ح) و (م).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست