اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 241
إذ لا شيء يشار إليه لأحدهما حتى ينقل.
فإن عورض : بأن
المتشبثين لو تنازعا في عين ، وأقاما بينة ، يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه.
أجيب : بنقل
الكلام إليه ، وأنه مبني على ترجيح الخارج. وبأن يد كل واحد [١] منهما موردها غير يد الآخر ، فكأنه حكم بنزع يده
وإثباتها على ما في يد الآخر ، فإن تخيل هذا فرقا ، وإلا منعنا حكم الأصل ، وقلنا
: على تقدير تقديم بينة للداخل ، لا إشكال ، وعلى تقدير تقديم بينة [٢] الخارج ، هما متعارضتان ، فتساقطتا ، فاستقر يد كل واحد
منهما على ما فيها.
قاعدة
ـ ٢٤١
كل عقد تقاعد
عن نفوذه في النقل والانتقال باطل [٣]. ومن ثمَّ لم يصح بيع الحر ، ولا الشراء به ، وكذا كل ما
لا يملك. وأم الولد. والوقف. ونكاح المحرم. والإجارة على العمل المحرم. وكذا المبيع
المجهول ، (والثمن المجهول) [٤].