responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 240

مقابلتها سفه.

أما ما خرج عن التمول بكثرته ، كبيع الماء على شاطئ نهر ، والحجارة في جبل مملوء منها ، فصحيح ، لأنه منتفع به في الجملة.

وقد يتعلق الغرض بنفع البائع بالثمن بغير منة.

ولو باع جزءا مشاعا مما يملك بجزء مشاع مساو منه لآخر ، قيل [١] : يبطل ، لعدم الفائدة. وقيل [٢] : يصح. والفائدة في مواضع ، وهي :

أنه لو كان موهوبا ، لم يرجع فيه ، لأنه تصرف. ولو كان ذا خيار ، حصل به الفسخ أو الإجازة. وعدم رجوع البائع فيه إذا أفلس ، لأنه غير ماله. ولو كان صداقا لزوجته ، (ففعلت به) [٣] ذلك ، [ ثمَّ طلقها قبل الدخول ] [٤] ، رجع الزوج بقيمة نصفه ، لا به. ولو كان أجرة ، فانفسخت ، لم يرجع الموجر إلى تلك العين ، بل إلى بدله.

ولقائل أن يقول : هذا مبني على النقل والانتقال. وفيه ما فيه ،


[١] وجه للشافعية. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٥٧.

[٢] قاله العلامة الحلي : والشافعية على الأصح. انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٨٨ ، والنوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٥٧.

[٣] في (ك) : فغلب فيه.

[٤] زيادة يقتضيها السياق ، وقد ذكرها العلامة الحلي والنوويّ في نفس المصدرين السابقين.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست