اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 240
مقابلتها سفه.
أما ما خرج عن
التمول بكثرته ، كبيع الماء على شاطئ نهر ، والحجارة في جبل مملوء منها ، فصحيح ،
لأنه منتفع به في الجملة.
وقد يتعلق
الغرض بنفع البائع بالثمن بغير منة.
ولو باع جزءا
مشاعا مما يملك بجزء مشاع مساو منه لآخر ، قيل [١] : يبطل ، لعدم
الفائدة. وقيل [٢] : يصح. والفائدة في مواضع ، وهي :
أنه لو كان
موهوبا ، لم يرجع فيه ، لأنه تصرف. ولو كان ذا خيار ، حصل به الفسخ أو الإجازة.
وعدم رجوع البائع فيه إذا أفلس ، لأنه غير ماله. ولو كان صداقا لزوجته ، (ففعلت به)
[٣] ذلك ، [ ثمَّ طلقها قبل الدخول ] [٤] ، رجع الزوج بقيمة نصفه ، لا به. ولو كان أجرة ،
فانفسخت ، لم يرجع الموجر إلى تلك العين ، بل إلى بدله.
ولقائل أن يقول
: هذا مبني على النقل والانتقال. وفيه ما فيه ،
[١] وجه للشافعية. انظر : النوويّ ـ
المجموع : ٩ ـ ٢٥٧.
[٢] قاله العلامة الحلي : والشافعية على
الأصح. انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٨٨ ، والنوويّ ـ المجموع : ٩ ـ
٢٥٧.