responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 239

واحترز به عن أس [١] الحائط ، فإنه وإن كان غررا ، إلا أنه لما شقّ الاطلاع عليه ، اكتفي فيه بالتبعية. ولأنه قد تصح الجهالة تبعا وإن لم تصح أصلا. ولأن العقد يحتاج إلى مورد يتأثر به في الحال ، كما في النكاح ، ولا تأثير هنا في الحال ، وخصوصا إذا قيل بالصحّة حين التعيين ، فيكون في معنى تعليق العقد ، وأنه باطل.

فان قلت : العتاق والطلاق يصحان مع الإبهام ، فلم لا يصح هنا؟

قلت : لأن فيهما معنى الفك والحل ، وتفويض التعيين إلى المباشر لا يلزم منه تنازع ، بخلاف صورة النزاع. ولأن الغرض في البيع الانتفاع بالمبيع عقيب العقد ، وهو غير ممكن هنا ، لتوقفه على التخيير.

وأيضا : فإن الشرع بعث لتتميم مكارم الأخلاق ، ومحاسن الخصال ، والعقلاء يختارون ثمَّ يعقدون غالبا.

واستنبط الشيخ رحمه‌الله في الخلاف [٢] من مسألة : بائع العبد ، فيدفع عبدين للتخيير ، جواز بيع عبد من عبدين. وهو بعيد ، أصالة ومأخذا ، أما أصالة فلما قلناه [٣] ، وأما مأخذا ، فلأنه لا تلازم بين انحصار الحق بعد البيع في عبدين وبين صحة إيراد العقد على عبد من عبدين.

قاعدة ـ ٢٤٠

يشترط كون المبيع مما يتموّل ، فلا يصح العقد على ما لا يتمول ، لعدم الانتفاع به ، كحبة دخن ، وكالخشار [٤] ، لأن بذل المال في


[١] الأس : أصل البناء ، وكل مبتدأ شي‌ء.

[٢] ١ ـ ١٩٨.

[٣] وهو ما ذكره قبل قليل من الوجوه.

[٤] الخشارة : ما يبقى على المائدة مما لا خير فيه. وكذلك الردي‌ء من كل شي‌ء. انظر : الجوهري ـ الصحاح : ٢ ـ ٦٤٥ ، مادة (خشر).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست