اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 239
واحترز به عن
أس [١] الحائط ، فإنه وإن كان غررا ، إلا أنه لما شقّ الاطلاع
عليه ، اكتفي فيه بالتبعية. ولأنه قد تصح الجهالة تبعا وإن لم تصح أصلا. ولأن
العقد يحتاج إلى مورد يتأثر به في الحال ، كما في النكاح ، ولا تأثير هنا في الحال
، وخصوصا إذا قيل بالصحّة حين التعيين ، فيكون في معنى تعليق العقد ، وأنه باطل.
فان قلت :
العتاق والطلاق يصحان مع الإبهام ، فلم لا يصح هنا؟
قلت : لأن فيهما
معنى الفك والحل ، وتفويض التعيين إلى المباشر لا يلزم منه تنازع ، بخلاف صورة
النزاع. ولأن الغرض في البيع الانتفاع بالمبيع عقيب العقد ، وهو غير ممكن هنا ،
لتوقفه على التخيير.
وأيضا : فإن
الشرع بعث لتتميم مكارم الأخلاق ، ومحاسن الخصال ، والعقلاء يختارون ثمَّ يعقدون
غالبا.
واستنبط الشيخ رحمهالله في الخلاف [٢] من مسألة :
بائع العبد ، فيدفع عبدين للتخيير ، جواز بيع عبد من عبدين. وهو بعيد ، أصالة
ومأخذا ، أما أصالة فلما قلناه [٣] ، وأما مأخذا
، فلأنه لا تلازم بين انحصار الحق بعد البيع في عبدين وبين صحة إيراد العقد على
عبد من عبدين.
قاعدة
ـ ٢٤٠
يشترط كون
المبيع مما يتموّل ، فلا يصح العقد على ما لا يتمول ، لعدم الانتفاع به ، كحبة دخن
، وكالخشار [٤] ، لأن بذل المال في