responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 23

منها [١] : بين أئمة الصلاة عند الاستواء في المرجحات. وبين أولياء الميت في تجهيزه مع الاستواء. وبين الموتى في الصلاة والدفن مع الاستواء في الأفضلية ، أو عدمها. وبين المزدحمين في الصف الأول مع استوائهم في الورود ، وكذا في القعود في المسجد ، أو المباح ، وكذا في الحيازة ، وإحياء الموات. وفي الدعاوي ، والدروس ، إلا أن يكون منهم مضطرا لسفر ، أو امرأة. وبين الزوجات في الأسفار وفي الابتداء لو سيق إليه زوجتان [٢] دفعة. وبين الموصى بعتقهم ، أو المنجز من غير ترتيب. وعند تعارض البينتين ، أو تعارض الدعويين [٣].

ولا تستعمل في العبادات في غير ما ذكرنا ، ولا في الفتاوى ، والأحكام المشتبه ، إجماعا.


[١] في (أ) زيادة : ما.

[٢] في (ح) و (أ) : زوجات

[٣] انظر قسما من هذه الموارد في ـ الفروق : ٤ ـ ١١١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست