اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 238
وكذا لو زوجه
امرأة يشك أنها محرمة عليه [١] أو محللة ، فيظهر أنها محللة ، فإنه باطل ، لعدم الجزم
حال العقد وإن ظهر حلها.
وكذا الإيقاعات
كلها [٢] ، كما لو خالع امرأة ، أو طلقها ، وهو شاك في زوجيتها ،
أو ولى نائب الإمام قاضيا لا يعلم أهليته ، وإن ظهرت الأهلية.
ويخرج من هذا :
بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته ، لأن الجزم هنا حاصل ، لكن خصوصية البائع
غير معلومة. وإن قيل بالبطلان [٣] ، أمكن ، لعدم
القصد إلى نقل ملكه.
وكذا لو زوج
أمة أبيه فظهر ميتا.
أما لو باع
صبرة بصيرة ، فظهر تماثلهما في القدر ، متجانسين ، أو متخالفين ، أو تخالفهما
متخالفين ولم يتمانعا ، فإن الشيخ [٤] جوّزه.
والأقرب منعه ،
للغرر الظاهر حال العقد.
قاعدة
ـ ٢٣٩
يشترط كون
المبيع معلوم : العين ، والقدر ، والصفة ، فلو قال : بعتك عبدا من عبدين ، بطل ،
لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.
[٣] هو قول للشافعي ولبعض الحنابلة. انظر :
النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٦١ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع : ٨ ـ ١٢٤ ،
والمرداوي ـ الإنصاف : ٤ ـ ٢٨٦.