responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 238

وكذا لو زوجه امرأة يشك أنها محرمة عليه [١] أو محللة ، فيظهر أنها محللة ، فإنه باطل ، لعدم الجزم حال العقد وإن ظهر حلها.

وكذا الإيقاعات كلها [٢] ، كما لو خالع امرأة ، أو طلقها ، وهو شاك في زوجيتها ، أو ولى نائب الإمام قاضيا لا يعلم أهليته ، وإن ظهرت الأهلية.

ويخرج من هذا : بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته ، لأن الجزم هنا حاصل ، لكن خصوصية البائع غير معلومة. وإن قيل بالبطلان [٣] ، أمكن ، لعدم القصد إلى نقل ملكه.

وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا.

أما لو باع صبرة بصيرة ، فظهر تماثلهما في القدر ، متجانسين ، أو متخالفين ، أو تخالفهما متخالفين ولم يتمانعا ، فإن الشيخ [٤] جوّزه.

والأقرب منعه ، للغرر الظاهر حال العقد.

قاعدة ـ ٢٣٩

يشترط كون المبيع معلوم : العين ، والقدر ، والصفة ، فلو قال : بعتك عبدا من عبدين ، بطل ، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.


[١] في (م) و (أ) : له.

[٢] زيادة من (ح).

[٣] هو قول للشافعي ولبعض الحنابلة. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٩ ـ ٢٦١ ، والرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش المجموع : ٨ ـ ١٢٤ ، والمرداوي ـ الإنصاف : ٤ ـ ٢٨٦.

[٤] المبسوط : ٢ ـ ١١٩.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست