لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط ،
سواء كان مترقبا قطعا ، معلوم الوقوع ، وهو المعبر عنه بالصفة ، أو غير معلوم الوقت ، أو كان غير
مقطوع الترقب ، إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده ، مثل : إن كان وكيلي قد اشتراه فقد
بعتكه بكذا ، أو : إن كان أبي قد مات فقد زوجتك أمته ، أو : إن كانت موكلتي قد
انقضت عدتها فقد زوجتكها ، أو : إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك ابنتي.
أما لو علما
الوجود ، فإن العقد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق ، ولا نظر إلى كونهما
ينكرانه ، أو أحدهما ، إذا كان معلوما ، كإنكار الموكل الإذن في شراء شيء معين ،
أو بثمن معين.
ولو قال : بعتك
بمائة إن شئت ، فهذا تعليق بما هو من قضاياه ، إذ لو لم يشأ لم يشتر.
ووجه المنع :
النّظر إلى صورة التعليق.
ولا فرق بين
تعليق العقد ، أو بعض أركانه ، مثل ، بعتك عبدي بمثل ما باع به فلان قريته [٢] ، وهما غير عالمين. وحمله على جواز الإهلال كإهلال
الغير [٣] ، قياس من غير جامع.
[٣] والمراد به : أن يهل الحاج كإهلال غيره.
وأصله : أن أمير المؤمنين علي عليهالسلام
حينما جاء من اليمن وأهل بالحج ، قال : (إهلال كإهلال نبيك). انظر : الشيخ الطوسي ـ
المبسوط : ١ ـ ٣١٧.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 237