responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 237

قاعدة [١] ـ ٢٣٨

لا يجوز تعليق انعقاد العقود على شرط ، سواء كان مترقبا قطعا ، معلوم الوقوع ، وهو المعبر عنه بالصفة ، أو غير معلوم الوقت ، أو كان غير مقطوع الترقب ، إذا لم يعلم المتعاقدان وجوده ، مثل : إن كان وكيلي قد اشتراه فقد بعتكه بكذا ، أو : إن كان أبي قد مات فقد زوجتك أمته ، أو : إن كانت موكلتي قد انقضت عدتها فقد زوجتكها ، أو : إن كان أحد من نسائك الأربع مات فقد زوجتك ابنتي.

أما لو علما الوجود ، فإن العقد صحيح ولا شرط وإن كان بصورة التعليق ، ولا نظر إلى كونهما ينكرانه ، أو أحدهما ، إذا كان معلوما ، كإنكار الموكل الإذن في شراء شي‌ء معين ، أو بثمن معين.

ولو قال : بعتك بمائة إن شئت ، فهذا تعليق بما هو من قضاياه ، إذ لو لم يشأ لم يشتر.

ووجه المنع : النّظر إلى صورة التعليق.

ولا فرق بين تعليق العقد ، أو بعض أركانه ، مثل ، بعتك عبدي بمثل ما باع به فلان قريته [٢] ، وهما غير عالمين. وحمله على جواز الإهلال كإهلال الغير [٣] ، قياس من غير جامع.


[١] زيادة من (ك).

[٢] في (م) : فرسه.

[٣] والمراد به : أن يهل الحاج كإهلال غيره. وأصله : أن أمير المؤمنين علي عليه‌السلام حينما جاء من اليمن وأهل بالحج ، قال : (إهلال كإهلال نبيك). انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣١٧.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست