responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 232

يحرم من أدنى الحل ويجزئه.

وفيها مناقشة مع التعمد ، لأن القاعدة كلية ، واستثناء هذه يحتاج إلى دليل.

فإن قيل : هذه من خصوصيات النائب. [ قلت ] [١] : فالمطالبة بالدليل باقية.

فائدة [٢]

للحرم حرمة متأكدة ، ظهر أثرها في مواضع :

وجوب الحج والعمرة إليه. وتحريم الصيد فيه ، وعضد شجره ، وإخراج المستأمن به. وتحريم دخوله بغير إحرام ، إلا في المتكرر ، وفي الناقص عن شهر. واختصاصه بمناسك الحج ، إلا وقوف عرفة. وتحريم دخوله على المشركين. وتحريم دفنهم فيه. واختصاصه بالنحر والذبح لما يجب بالإحرام. وتغليظ الدية على من قتل فيه خطأ. وتحريم لقطته إلا المنشد [٣] [٤]. واختصاص مسجده بالمضاعفة في الصلاة إلى ما لا يساويه غيره. وأنه لا هدي على أهله


[١] زيادة يقتضيها السياق.

[٢] في (أ) و (م) : قاعدة.

[٣] في (أ) زيادة : محرم.

[٤] خلافا للحنفية ، فإن لقطته مساوية لغيره عندهم. (ابن نجيم ـ الأشباه والنّظائر : ٣٦٩).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست