responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 233

وإن تمتعوا ، في قول [١]. واختصاصه بالاستقبال تبعا للكعبة الشريفة [٢].

قاعدة ـ ٢٣٧

ضابط النذر : كونه مقدورا للناذر ، وطاعة لله تعالى ، أو مباحا تساوى طرفاه أو رجح طرف الالتزام.

فنذر المعصية باطل ، وكذا فعل المكروه ، وترك المستحب ، وترك الواجب ، وكذا ترك مباح فعله أرجح ، وبالعكس.

وينعقد نذر فعل الواجب ، وترك الحرام. وفروض الكفايات أولى بالانعقاد.

وقد يباح بالنذر ما لولاه لم يبح ، كالإحرام قبل الميقات ، والصوم الواجب سفرا.


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ١٦٠ ، والشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٢٠١.

[٢] انظر جملة من هذه المواضع في ـ قواعد الأحكام ، لابن عبد السلام : ١ ـ ٤٩ ، والأشباه والنّظائر للسيوطي : ٤٤٩ ـ ٤٥٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست