responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 231

وكذا زكاة الفطرة ، إذا قلنا بعدم قضائها. وكذلك الجمعة ، والعيدان [١].

قاعدة ـ ٢٣٥

الأسباب بالنسبة إلى المسببات ، وحدة وكثرة ، أربعة أقسام :

اتحادهما ، وكثرتهما ، وتعدد السبب بالشخص واتحاد المسبب ، واتحاد السبب وتعدد المسبب ، فيكون الشي‌ء الواحد سببا في حكمين فصاعدا ، وهو كثير :

كتعمد الإفطار في نهار [٢] شهر رمضان يوجب : القضاء ، والكفارة ، والتعزير.

والحامل والمرضع : القضاء ، والفدية.

والسرقة : الغرم ، وللقطع.

والقذف لقريب المخاطب يوجب : الحد ، والتعزير :

وقتل الصيد المملوك : يوجب حق الله تعالى ، وحق المالك.

قاعدة ـ ٢٣٦

كل من تجاوز الميقات غير محرم ، مع كونه مخاطبا بالنسك ، يعود إليه ، مع التعمد ، ومع التعذر يبطل ، إلا في صورة ذكرها بعض الأصحاب [٣] وهو : النائب في الحج الّذي استربح العمرة : أنه


[١] انظر بعض هذه الصور في ـ الأشباه والنّظائر ، السيوطي : ٤٢٩ ـ ٤٣٠.

[٢] زيادة من (ك) و (ح).

[٣] انظر الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٣٠ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ٣١٤ (وقد ذكر فيهما أنه يحرم من مكة مع تعذر الرجوع).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست