اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 231
وكذا زكاة
الفطرة ، إذا قلنا بعدم قضائها. وكذلك الجمعة ، والعيدان [١].
قاعدة
ـ ٢٣٥
الأسباب
بالنسبة إلى المسببات ، وحدة وكثرة ، أربعة أقسام :
اتحادهما ،
وكثرتهما ، وتعدد السبب بالشخص واتحاد المسبب ، واتحاد السبب وتعدد المسبب ، فيكون
الشيء الواحد سببا في حكمين فصاعدا ، وهو كثير :
كتعمد الإفطار
في نهار [٢] شهر رمضان يوجب : القضاء ، والكفارة ، والتعزير.
والحامل
والمرضع : القضاء ، والفدية.
والسرقة :
الغرم ، وللقطع.
والقذف لقريب
المخاطب يوجب : الحد ، والتعزير :
وقتل الصيد
المملوك : يوجب حق الله تعالى ، وحق المالك.
قاعدة
ـ ٢٣٦
كل من تجاوز
الميقات غير محرم ، مع كونه مخاطبا بالنسك ، يعود إليه ، مع التعمد ، ومع التعذر
يبطل ، إلا في صورة ذكرها بعض الأصحاب [٣] وهو : النائب
في الحج الّذي استربح العمرة : أنه
[١] انظر بعض هذه الصور في ـ الأشباه
والنّظائر ، السيوطي : ٤٢٩ ـ ٤٣٠.
[٣] انظر الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٣٢٣
ـ ٣٢٤ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٣٠ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ٣١٤ (وقد ذكر
فيهما أنه يحرم من مكة مع تعذر الرجوع).
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 231