responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 230

لا قضاء عليه. وكذا الشيخان العاجزان ، وذو العطاش.

وكذا من نذر أن يصلي جميع الصلوات في أول أوقاتها ، فإنه لو أخل به ثمَّ صلى في آخر الوقت ، سقط القضاء.

ومن نذر صوم الدهر ، وفاته شي‌ء منه ، لا يقضي ، لعدم زمانه ، ولكن قيل [١] : يفدي عنه.

وكذا من نذر الحج في كل عام ، وفاته عام ، فإنه لا يقضي : ويمكن [٢] وجوب الاستئجار عنه.

وإذا دخل مكة بغير إحرام ، ناسيا أو متعمدا ، فإن الظاهر أنه لا يجب التدارك. ولو وجب ، فليس قضاء للأول ، بل هو واجب مستقل ، لأجل كونه الآن خارج الحرم.

ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ، ثمَّ فضلت فضلة ، فأتلفها ، فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم ، فإذا لم يكن له مال ، فات التدارك.

ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه ، فملك ولم [٣] يعتق حتى مات ، ففي وجوب الإعتاق ، نظر ، لأنهم انتقلوا إلى الوارث. إلا أن يقال : تعلق بهم وجوب الاعتكاف ، فلا يجري فيهم الإرث ، إلا مع الحجر ، كالمرهون ، وتركة المديون.

ومما لا يستدرك : نفقة القريب ، وإن قدرها الحاكم : وهذا داخل في القاعدة.


[١] انظر : النوويّ ـ المجموع : ٦ ـ ٣٩١ ، والقرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٨١.

[٢] في (ح) : ويحتمل.

[٣] في (ح) : ولمّا.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست