اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 230
لا قضاء عليه. وكذا الشيخان العاجزان ، وذو العطاش.
وكذا من نذر أن
يصلي جميع الصلوات في أول أوقاتها ، فإنه لو أخل به ثمَّ صلى في آخر الوقت ، سقط
القضاء.
ومن نذر صوم
الدهر ، وفاته شيء منه ، لا يقضي ، لعدم زمانه ، ولكن قيل [١] : يفدي عنه.
وكذا من نذر
الحج في كل عام ، وفاته عام ، فإنه لا يقضي : ويمكن [٢] وجوب الاستئجار عنه.
وإذا دخل مكة
بغير إحرام ، ناسيا أو متعمدا ، فإن الظاهر أنه لا يجب التدارك. ولو وجب ، فليس
قضاء للأول ، بل هو واجب مستقل ، لأجل كونه الآن خارج الحرم.
ولو نذر أن
يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ، ثمَّ فضلت فضلة ، فأتلفها ، فكل ما فضل بعدها في
الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم ، فإذا لم يكن له مال ، فات التدارك.
ولو نذر أن
يعتق كل عبد يملكه ، فملك ولم [٣] يعتق حتى مات
، ففي وجوب الإعتاق ، نظر ، لأنهم انتقلوا إلى الوارث. إلا أن يقال : تعلق بهم
وجوب الاعتكاف ، فلا يجري فيهم الإرث ، إلا مع الحجر ، كالمرهون ، وتركة المديون.
ومما لا يستدرك
: نفقة القريب ، وإن قدرها الحاكم : وهذا داخل في القاعدة.
[١] انظر : النوويّ ـ المجموع : ٦ ـ ٣٩١ ،
والقرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٨١.