responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 229

وظاهر ابن إدريس [١] رحمه‌الله : أنها تجب بسبب الّذي من شأنه أن ينفق عليه ، وإن لم تجب : وقد يفهم هذا من كلام الشيخ في المبسوط [٢] ، لأنه أوجب فطرة الولد الصغير وإن كان موسرا ، محتجا بعموم قولهم عليهم‌السلام : يخرجها عن نفسه وولده [٣].

وابن إدريس [٤] يوجب فطرة الزوجة الناشزة ، والمستمتع بها ، عملا بقولهم عليهم‌السلام : والزوجة [٥].

فالقاعدة على هذا القول : كل من ينفق عليه ، أو دخل في مسمى من شأنه أن ينفق عليه ، تجب فطرته.

وأهلية الوجوب مراعاة في جميع هذه القواعد.

قاعدة ـ ٢٣٤

الإخلال بالفعل لا يستعقب القضاء إلا بأمر جديد. وقد نصّ على قضاء عبادات واستدراكها. ولكن يعرض ما يمنع من وجوبه في صور :

كمن فاته شهر رمضان لمرض استمر به إلى رمضان آخر ، فإنه


[١] السرائر : ١٠٤.

[٢] ١ ـ ٢٣٩.

[٣] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٦ ـ ٢٢٨ ، باب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ، حديث : ٤.

[٤] السرائر : ١٠٤.

[٥] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٦ ـ ٢٢٧ ، باب ٥ من أبواب زكاة الفطرة ، حديث : ٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست