اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 229
وظاهر ابن
إدريس [١]رحمهالله : أنها تجب بسبب الّذي من شأنه أن ينفق عليه ، وإن لم
تجب : وقد يفهم هذا من كلام الشيخ في المبسوط [٢] ، لأنه أوجب
فطرة الولد الصغير وإن كان موسرا ، محتجا بعموم قولهم عليهمالسلام : يخرجها عن نفسه وولده [٣].
وابن إدريس [٤] يوجب فطرة الزوجة الناشزة ، والمستمتع بها ، عملا
بقولهم عليهمالسلام : والزوجة [٥].
فالقاعدة على
هذا القول : كل من ينفق عليه ، أو دخل في مسمى من شأنه أن ينفق عليه ، تجب فطرته.
وأهلية الوجوب
مراعاة في جميع هذه القواعد.
قاعدة
ـ ٢٣٤
الإخلال بالفعل
لا يستعقب القضاء إلا بأمر جديد. وقد نصّ على قضاء عبادات واستدراكها. ولكن يعرض
ما يمنع من وجوبه في صور :
كمن فاته شهر
رمضان لمرض استمر به إلى رمضان آخر ، فإنه