responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 22

الثانية

أموال الحربي في‌ء للمسلمين. ولا يجب أن يدفع الإمام إلى أهل الحرب مالا ، إلا في مواضع :

كافتكاك الأسرى من المسلمين إذا لم يمكن إلا به ، وكرد مهر الحربي عليه إذا هاجرت امرأته مسلمة ، وكدفع مال إليهم ليكفوا عند العجز عن مقاومتهم [١].

الثالثة

كل من وطئ حراما بعينه ، فعليه الحد مع العلم بالتحريم ، إلا في مواضع : كوطء الأب جارية ابنه ، أو الغانم جارية المغنم ، على قول [٢].

وقيد [٣] (بالعين) ليخرج نحو وطء الحائض ، والمحرمة ، والمولى منها ، والمظاهرة ، وزوجته المعتدة من وطء الشبهة.

الرابعة

كل أمر مجهول فيه القرعة ، بالنص [٤]. ولها موارد [٥] :


[١] انظر هذه المواضع : في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي ، ٥١٩ (نقلا عن الشيخ أبي حامد وغيره).

[٢] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٤١ ، وابن قدامة ـ الكافي : ٣ ـ ٣٠٨.

[٣] في (ح) : وقيدنا :

[٤] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٨٩ ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، حديث : ١١ ، ١٨.

[٥] ذكر ابن رجب في قواعده : ٣٧٧ ـ ٢٩٨ ، القاعدة الستون بعد المائة ، موارد كثيرة للقرعة ومن جملتها قسما مما ذكره المصنف.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست