الثانية
أموال الحربي فيء للمسلمين. ولا يجب أن يدفع الإمام إلى أهل الحرب مالا ، إلا في مواضع :
كافتكاك الأسرى من المسلمين إذا لم يمكن إلا به ، وكرد مهر الحربي عليه إذا هاجرت امرأته مسلمة ، وكدفع مال إليهم ليكفوا عند العجز عن مقاومتهم [١].
الثالثة
كل من وطئ حراما بعينه ، فعليه الحد مع العلم بالتحريم ، إلا في مواضع : كوطء الأب جارية ابنه ، أو الغانم جارية المغنم ، على قول [٢].
وقيد [٣] (بالعين) ليخرج نحو وطء الحائض ، والمحرمة ، والمولى منها ، والمظاهرة ، وزوجته المعتدة من وطء الشبهة.
الرابعة
كل أمر مجهول فيه القرعة ، بالنص [٤]. ولها موارد [٥] :
[١] انظر هذه المواضع : في ـ الأشباه والنّظائر ، للسيوطي ، ٥١٩ (نقلا عن الشيخ أبي حامد وغيره).
[٢] انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢٤١ ، وابن قدامة ـ الكافي : ٣ ـ ٣٠٨.
[٣] في (ح) : وقيدنا :
[٤] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٨٩ ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، حديث : ١١ ، ١٨.
[٥] ذكر ابن رجب في قواعده : ٣٧٧ ـ ٢٩٨ ، القاعدة الستون بعد المائة ، موارد كثيرة للقرعة ومن جملتها قسما مما ذكره المصنف.