responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 228

وهذا يخرج منه : المطلقة الحامل ، إن قلنا إن النفقة للحمل.

وفي الأجير الّذي اشترط النفقة على المستأجر. والعبد الموقوف على المسجد ، أو الرباط ، أو الثغر ، أو العبد الّذي لبيت المال ، فإن نفقتهم واجبة إما على جهات المسجد أو الثغر ، واما على بيت المال.

وفي الحقيقة ذلك للمسلمين ، (فإن النفقة) [١] في المعنى واجبة على المسلمين.

ولا فطرة للعبد المشترك بين جماعة ، عند بعض الأصحاب [٢]. وقال آخرون [٣] : تجب بالحصص :

وربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد في بيت المال ، بناء على أنه كمال المسلمين.

تنبيه :

ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الإنفاق ، لا وجوب الإنفاق ، وهو اختيار الفاضل في المختلف [٤] ، فلو عصى بتركه ، أو تحملها [٥] عنه المنفق عليه ، سقط الوجوب.

فحينئذ تبقى القاعدة : كل من أنفق على غيره ، ووجبت فطرته عليه ، سواء كانت النفقة مستحقة أو مستحبة ، أو لا.


[١] في (ح) و (أ) و (م) : فالنفقة.

[٢] انظر : الصدوق ـ الهداية : ٥٢.

[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٢٤٠ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٣ ، وتحرير الأحكام : ١ ـ ٧١.

[٤] ٢ ـ ٢٣.

[٥] في (ح) و (م) : احتملها.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست