اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 228
وهذا يخرج منه
: المطلقة الحامل ، إن قلنا إن النفقة للحمل.
وفي الأجير
الّذي اشترط النفقة على المستأجر. والعبد الموقوف على المسجد ، أو الرباط ، أو
الثغر ، أو العبد الّذي لبيت المال ، فإن نفقتهم واجبة إما على جهات المسجد أو
الثغر ، واما على بيت المال.
وفي الحقيقة
ذلك للمسلمين ، (فإن النفقة) [١] في المعنى واجبة على المسلمين.
ولا فطرة للعبد
المشترك بين جماعة ، عند بعض الأصحاب [٢]. وقال آخرون [٣] : تجب بالحصص :
وربما لزم منه
وجوب فطرة عبد المسجد في بيت المال ، بناء على أنه كمال المسلمين.
تنبيه
:
ظاهر بعض
الأصحاب اعتبار الإنفاق ، لا وجوب الإنفاق ، وهو اختيار الفاضل في المختلف [٤] ، فلو عصى بتركه ، أو تحملها [٥] عنه المنفق عليه ، سقط الوجوب.
فحينئذ تبقى
القاعدة : كل من أنفق على غيره ، ووجبت فطرته عليه ، سواء كانت النفقة مستحقة أو
مستحبة ، أو لا.