responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 227

منها : العبد المتخذ للتجارة ، تجب فطرته وزكاة التجارة.

ومنها : من معه نصاب ، وعليه بقدره دين ، فإنه ، على القول بوجوب زكاة الدين على مؤخره ، تجب عليه الزكاة في النصاب ، وعلى المدين [١] [٢].

ومنها : زكاة الثمرة من نخل التجارة ، فإنه ، على القول بأن نتاج مال التجارة منها ، تتعلق الزكاة بالثمرة عينا وقيمة.

وعند التحقيق : ليس هذه (من الثني) [٣] في شي‌ء. أما الأول ، فلأن مورد زكاة الفطرة في ذمة السيد ، لا عين العبد. وأما الثاني ، فلأن مورد زكاة الدين ذمة المديون ، لا أعيان أمواله. وأما الثالث ، فلعدم اتحاد الوقت.

قاعدة ـ ٢٣٣

كلام الشيخ في المبسوط [٤] : أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته ، إذا كان المنفق من أهل الوجوب.


[١] يقال : أدان فلان إدانة : إذا باع من القوم إلى أجل فصار له عليهم دين. انظر : الجوهري ـ الصحاح : ٥ ـ ٢١١٧ ، مادة (دين).

[٢] ذكر السيوطي هذا الموضع باللفظ التالي : (ومن اقترض نصابا : فأقام عنده حولا ، عليه زكاته وعلى مالكه). الأشباه والنّظائر : ٤٧٢.

[٣] في (ك) : العين. وفي (ح) : مستثنى من الثنيا.

[٤] ١ ـ ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست