اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 227
منها : العبد
المتخذ للتجارة ، تجب فطرته وزكاة التجارة.
ومنها : من معه
نصاب ، وعليه بقدره دين ، فإنه ، على القول بوجوب زكاة الدين على مؤخره ، تجب عليه
الزكاة في النصاب ، وعلى المدين [١][٢].
ومنها : زكاة
الثمرة من نخل التجارة ، فإنه ، على القول بأن نتاج مال التجارة منها ، تتعلق
الزكاة بالثمرة عينا وقيمة.
وعند التحقيق :
ليس هذه (من الثني) [٣] في شيء. أما الأول ، فلأن مورد زكاة الفطرة في ذمة
السيد ، لا عين العبد. وأما الثاني ، فلأن مورد زكاة الدين ذمة المديون ، لا أعيان
أمواله. وأما الثالث ، فلعدم اتحاد الوقت.
قاعدة
ـ ٢٣٣
كلام الشيخ في
المبسوط
[٤] : أن كل من وجبت نفقته على الغير وجبت عليه فطرته ، إذا
كان المنفق من أهل الوجوب.
[١] يقال : أدان فلان إدانة : إذا باع من
القوم إلى أجل فصار له عليهم دين. انظر : الجوهري ـ الصحاح : ٥ ـ ٢١١٧ ، مادة (دين).
[٢] ذكر السيوطي هذا الموضع باللفظ التالي
: (ومن اقترض نصابا : فأقام عنده حولا ، عليه زكاته وعلى مالكه). الأشباه
والنّظائر : ٤٧٢.