اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 226
ثمَّ هي إما أن
تتعلق بالعين ، أو بالذمة. والثاني زكاة الفطرة.
والأول ما
عداها إلا في موضعين ، وهما : عند التفريط ، أو التمكن من الإخراج ، فتتعلق
بالذمة.
وقد تصير
الفطرة متعلقة بعين ، إذا عزلها عند عدم المستحق ، فلو تلفت حينئذ لا بتفريط ، فلا
ضمان. وبالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة بالعين ، فلو فرط في
المعزول تعلقت بالذمة.
وهكذا.
قاعدة
ـ ٢٣١
كل ما يشترط
فيه الحول لا بد من بقاء عينه ، فلو عوض بجنسه أو بغيره من الزكوي ، استؤنف ، إلا
زكاة التجارة ، فإن الأقرب فيها البناء. أما لو اشترى بنقد ليس من مال التجارة ،
فالأصح أنه لا بناء هنا.
قاعدة
ـ ٢٣٢
لا تجتمع
الزكاتان في عين واحدة ، للحديث [١].
وقد يتخيل الاجتماع في
مواضع [٢] :
[١] وهو قوله عليه الصلاة والسلام : (لا
ثني في الصدقة) ـ والثني ـ بكسر التاء والقصر ـ الأمر يعاد مرتين. انظر : ابن
الأثير ـ النهاية : ١ ـ ١٣٥ ، مادة (ثنا) ، والجوهري ـ الصحاح : ٦ ـ ٢٢٩٤ ، مادة (ثني)
، وابن سلام ـ غريب الحديث : ١ ـ ٩٨.
[٢] ذكر هذه المواضع السيوطي في ـ الأشباه
والنّظائر : ٤٧١ ـ ٤٧٢.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 226