responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 226

ثمَّ هي إما أن تتعلق بالعين ، أو بالذمة. والثاني زكاة الفطرة.

والأول ما عداها إلا في موضعين ، وهما : عند التفريط ، أو التمكن من الإخراج ، فتتعلق بالذمة.

وقد تصير الفطرة متعلقة بعين ، إذا عزلها عند عدم المستحق ، فلو تلفت حينئذ لا بتفريط ، فلا ضمان. وبالعزل أيضا تصير المتعلقة بالذمة من المالية متعلقة بالعين ، فلو فرط في المعزول تعلقت بالذمة.

وهكذا.

قاعدة ـ ٢٣١

كل ما يشترط فيه الحول لا بد من بقاء عينه ، فلو عوض بجنسه أو بغيره من الزكوي ، استؤنف ، إلا زكاة التجارة ، فإن الأقرب فيها البناء. أما لو اشترى بنقد ليس من مال التجارة ، فالأصح أنه لا بناء هنا.

قاعدة ـ ٢٣٢

لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة ، للحديث [١]. وقد يتخيل الاجتماع في مواضع [٢] :


[١] وهو قوله عليه الصلاة والسلام : (لا ثني في الصدقة) ـ والثني ـ بكسر التاء والقصر ـ الأمر يعاد مرتين. انظر : ابن الأثير ـ النهاية : ١ ـ ١٣٥ ، مادة (ثنا) ، والجوهري ـ الصحاح : ٦ ـ ٢٢٩٤ ، مادة (ثني) ، وابن سلام ـ غريب الحديث : ١ ـ ٩٨.

[٢] ذكر هذه المواضع السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٤٧١ ـ ٤٧٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست