أحدها : لو شك
هل سها أم لا؟ فسجد جاهلا بالحكم ، ثمَّ علم في الصلاة ، فعلى القول بالاغتفار [٢] ينبغي أن يسجد ثانيا ، لأنه الآن قد زاد سجودا ، فيسجد
له.
الثاني : لو ظن
أنه سها ، فسجد [٣] ، ثمَّ تبين له بعده أنه لم يسه ، فالأقرب السجود حينئذ
، للزيادة. ويحتمل ضعيفا عدمه ، بناء على أن السجود كما جبر غيره يجبر نفسه.
الثالث : لو ظن
أن سجوده بسبب نقيصة سجدة ، فسجد ، ثمَّ تبين له أن الفائت تشهد ـ مثلا ـ احتمل
أنه لا يعيد ، لأن القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة ، والتعيين لغو. واحتمل
الإعادة ، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. وهذا نظير الإشكال فيما إذا نوى رفع
الحدث ، والواقع غيره ، غلطا.
قاعدة
ـ ٢٣٠
الزكاة ، إما
أن تتعلق بمال ، أولا ، والثاني زكاة الفطرة. والأول اما أن يكون تعلقها بعينه ،
أو بماليته. والأول زكاة الأعيان. والثاني زكاة التجارة.
ثمَّ إما أن
يعتبر فيها الحول ، أولا. والثاني اثنتان : زكاة الفطرة ، والغلات.