responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 225

وإنما هو بصورته.

ويتفرع على اغتفار [١] هذا الزائد فروع :

أحدها : لو شك هل سها أم لا؟ فسجد جاهلا بالحكم ، ثمَّ علم في الصلاة ، فعلى القول بالاغتفار [٢] ينبغي أن يسجد ثانيا ، لأنه الآن قد زاد سجودا ، فيسجد له.

الثاني : لو ظن أنه سها ، فسجد [٣] ، ثمَّ تبين له بعده أنه لم يسه ، فالأقرب السجود حينئذ ، للزيادة. ويحتمل ضعيفا عدمه ، بناء على أن السجود كما جبر غيره يجبر نفسه.

الثالث : لو ظن أن سجوده بسبب نقيصة سجدة ، فسجد ، ثمَّ تبين له أن الفائت تشهد ـ مثلا ـ احتمل أنه لا يعيد ، لأن القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة ، والتعيين لغو. واحتمل الإعادة ، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. وهذا نظير الإشكال فيما إذا نوى رفع الحدث ، والواقع غيره ، غلطا.

قاعدة ـ ٢٣٠

الزكاة ، إما أن تتعلق بمال ، أولا ، والثاني زكاة الفطرة. والأول اما أن يكون تعلقها بعينه ، أو بماليته. والأول زكاة الأعيان. والثاني زكاة التجارة.

ثمَّ إما أن يعتبر فيها الحول ، أولا. والثاني اثنتان : زكاة الفطرة ، والغلات.


[١] في (ك) و (م) : اعتقاد.

[٢] في (ك) و (م) : اعتقاد.

[٣] في (ك) و (أ) و (م) : ثمَّ سجد.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست