اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 224
الجنيد ـ [١] بتداخلها. ومع قوله [٢] بكونه : قبل
التسليم للنقيصة [٣] ، يزول التداخل في صور ، الأولى : لو سجد للسهو للنقيصة
، ثمَّ سها بعده قبل التسليم ، أعاده ، كما لو تكلم بعده ناسيا ، إن قال بوجوب
التسليم ، وكلامه فيه محتمل.
ويبعد هنا (كون
السهو) [٤] للنقيصة ، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة ، وأن
يكون قبل التسليم.
الثانية : لو
سها للنقيصة ، ثمَّ سجد في صلاة القصر ، ثمَّ عنّ له المقام [٥] بعده ، فالظاهر أنه تصح النية ، لعدم التسليم والخروج
من الصلاة. وحينئذ لو سها بعد ذلك ، سجد له. ويحتمل أيضا إعادة سجوده الأول ، لأنه
لم يقع آخر الصلاة.
الثالثة : لو
كانت الفريضة مسبوقة ، فعدل إلى السابقة بعد التشهد ، وكانت أزيد عددا منها ، ثمَّ
سها ، فإنه يسجد. ويجيء في الأول الإعادة أيضا. ويحتمل في الموضعين عدم العدول ،
لأن سجود السهو حائل ، ويلزم [٦] زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة.
إلا أن نقول :
إن [٧] المبطل زيادة الركن ، وهذا ليس بركن ،
[١] لم أعثر في حدود المصادر المتوفرة لدي
على ما يثبت هذه النسبة.