responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 224

الجنيد ـ [١] بتداخلها. ومع قوله [٢] بكونه : قبل التسليم للنقيصة [٣] ، يزول التداخل في صور ، الأولى : لو سجد للسهو للنقيصة ، ثمَّ سها بعده قبل التسليم ، أعاده ، كما لو تكلم بعده ناسيا ، إن قال بوجوب التسليم ، وكلامه فيه محتمل.

ويبعد هنا (كون السهو) [٤] للنقيصة ، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة ، وأن يكون قبل التسليم.

الثانية : لو سها للنقيصة ، ثمَّ سجد في صلاة القصر ، ثمَّ عنّ له المقام [٥] بعده ، فالظاهر أنه تصح النية ، لعدم التسليم والخروج من الصلاة. وحينئذ لو سها بعد ذلك ، سجد له. ويحتمل أيضا إعادة سجوده الأول ، لأنه لم يقع آخر الصلاة.

الثالثة : لو كانت الفريضة مسبوقة ، فعدل إلى السابقة بعد التشهد ، وكانت أزيد عددا منها ، ثمَّ سها ، فإنه يسجد. ويجي‌ء في الأول الإعادة أيضا. ويحتمل في الموضعين عدم العدول ، لأن سجود السهو حائل ، ويلزم [٦] زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة.

إلا أن نقول : إن [٧] المبطل زيادة الركن ، وهذا ليس بركن ،


[١] لم أعثر في حدود المصادر المتوفرة لدي على ما يثبت هذه النسبة.

[٢] أي قول ابن الجنيد.

[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ١٤٢ (نقله عنه).

[٤] في (م) : كونه.

[٥] في (أ) التمام. وفي (م) : القيام.

[٦] في (م) : ولا يلزم.

[٧] زيادة من (ك).

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست