responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 223

قيل [١] : الجمعة بدل منها ، فهي في المعنى ظهر مقصورة ، لمكان الخطبتين. وقيل [٢] : بل الجمعة صلاة على حالها ، وهو الأقرب.

وتظهر الفائدة : في عروض ما يمنع من إدراك ركعة ، مع تلبسه بها ، فعلى البدلية يتمها ظهرا. والأقرب اشتراط نية العدول ، كما يعدل المسافر من القصر إلى الإتمام [٣] وإن اتحد عين الصلاة ، إلا أن المسافر ينوي الإتمام ، وهذا يحتمل فيه ذلك ، ويحتمل أن يوجد [٤] العدول ليسري إلى أول الصلاة.

وعلى الاستقلال ، فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية.

وهل تقبل العدول؟ يحتمله ، كباقي الصلوات ، وعدمه ، لمخالفتها بالنوع ، وأنها قد حكم ببطلانها ، فكيف تنقلب صحيحة؟!

قاعدة ـ ٢٢٩

الأصل في الأسباب عدم تداخلها. وقد استثني منها مواضع :

منها : أسباب سجود السهو ، فحكم جماعة [٥] ـ منهم ابن


[١] انظر : النوويّ ـ المجموع : ٤ ـ ٥٣١ ، وابن رشد ـ بداية المجتهد : ١ ـ ١٥٢.

[٢] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء ١ ـ ١٤٣ ، والحصكفي ـ شرح الدر المختار : ١ ـ ١٧٤ ، والنوويّ ـ المجموع : ٤ ـ ٥٣١.

[٣] في (ح) و (م) و (أ) : التمام.

[٤] في (أ) : يوجب.

[٥] هو مذهب أكثر العلماء. انظر : النوويّ ـ المجموع : ٤ ـ ١٤٣ ، وابن قدامة ـ المغني : ٢ ـ ٣٩ ، والشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ١٢٣ ، وابن نجيم ـ الأشباه والنّظائر : ٣٧٣.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست