اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 223
قيل [١] : الجمعة بدل منها ، فهي في المعنى ظهر مقصورة ، لمكان
الخطبتين. وقيل [٢] : بل الجمعة صلاة على حالها ، وهو الأقرب.
وتظهر الفائدة
: في عروض ما يمنع من إدراك ركعة ، مع تلبسه بها ، فعلى البدلية يتمها ظهرا. والأقرب
اشتراط نية العدول ، كما يعدل المسافر من القصر إلى الإتمام [٣] وإن اتحد عين الصلاة ، إلا أن المسافر ينوي الإتمام ،
وهذا يحتمل فيه ذلك ، ويحتمل أن يوجد [٤] العدول ليسري
إلى أول الصلاة.
وعلى الاستقلال
، فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية.
[٥] هو مذهب أكثر العلماء. انظر : النوويّ ـ
المجموع : ٤ ـ ١٤٣ ، وابن قدامة ـ المغني : ٢ ـ ٣٩ ، والشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ
١٢٣ ، وابن نجيم ـ الأشباه والنّظائر : ٣٧٣.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 223