اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 222
الثاني : من
تجوز إمامته لقبيل دون قبيل ، وهو الأمي ، واللاحن ، والخنثى ، والمرأة ، والمئوف
اللسان ، والصبي المميز.
الثالث : من
تجوز إمامته في صلاة دون صلاة ، وهو : العبد ، مستثنى منه الجمعة على قول [١] ، وكذا الأجذم ، والأبرص ، والمسافر على قول من لا يوجب
على المسافر لو حضر الجمعة [٢].
الرابع : من
تكره إمامته ، كالأجذم ، والأبرص ، والمتيمم بالمتطهرين ، والمسافر بالحاضرين ،
ومن يكرهه المأموم.
الخامس : من
تجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه ، كالعبد ، والمبعض ، والمكاتب ، والمدبر ،
والمكفوف ، ومراتب : الأقرإ والأفقه. إلى آخرها.
السادس : من
تجب إمامته وتقديمه ، بمعنى تحريم تقديم غيره عليه ، وهو : إمام الأصل عليهالسلام ، إلا لعذر.
السابع : من
تستحب إمامته ، وهو ما عدا هذه الأقسام.