responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 222

الثاني : من تجوز إمامته لقبيل دون قبيل ، وهو الأمي ، واللاحن ، والخنثى ، والمرأة ، والمئوف اللسان ، والصبي المميز.

الثالث : من تجوز إمامته في صلاة دون صلاة ، وهو : العبد ، مستثنى منه الجمعة على قول [١] ، وكذا الأجذم ، والأبرص ، والمسافر على قول من لا يوجب على المسافر لو حضر الجمعة [٢].

الرابع : من تكره إمامته ، كالأجذم ، والأبرص ، والمتيمم بالمتطهرين ، والمسافر بالحاضرين ، ومن يكرهه المأموم.

الخامس : من تجوز إمامته مع أن غيره أفضل منه ، كالعبد ، والمبعض ، والمكاتب ، والمدبر ، والمكفوف ، ومراتب : الأقرإ والأفقه. إلى آخرها.

السادس : من تجب إمامته وتقديمه ، بمعنى تحريم تقديم غيره عليه ، وهو : إمام الأصل عليه‌السلام ، إلا لعذر.

السابع : من تستحب إمامته ، وهو ما عدا هذه الأقسام.

فائدة [٣]

كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها ، إلا الظهر ، فقد


[١] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٢ ـ ٣٤١ ، وابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ٩٥ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٦٨.

[٢] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٢ ـ ٣٤١ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٦٨.

[٣] في (أ) و (م) : قاعدة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست