responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 221

أو بالسعي إلى عرفة أو المشعر في وجه [١] ، أو فاقد الطهور.

ولا يؤخر لعذر من لا تنتهي النوبة إليه في البئر إلا في آخر الوقت ، أو النوبة في الثوب بين العراة ، أو المحبوس في بيت لا يمكن القيام فيه ، أو راكب سفينة لا يمكنه الخروج منها ، ولا المقيم العادم للماء ، بل يصلون في الوقت بحسب الحال [٢].

قاعدة ـ ٢٢٨

ضابط ما يشترط في إمام الصلاة : كماله ، وإيمانه ، وعدالته ، وطهارة مولده.

وباقي شرائطه إضافية ، كالقيام بالإضافة إلى القائمين ، والذكورة بالنسبة إلى الرّجال.

وينقسم الأئمة إلى أقسام سبعة [٣] :

الأول : من لا تجوز إمامته ، وهو : الصبي غير المميز ، والكافر ، والفاسق ، والمجنون ، والمحدث ، والجنب ، ونجس الثوب أو البدن مع إمكان الإزالة ، والحائض ، والنفساء ، والمستحاضة لا مع فعلها فرضها. وهذا مع علم المقتدي بحالهم ، فلو ظنّ الكمال ، أجزأت ، إلا في الجمعة إذا اعتبرنا كون الإمام من العدد ، أو كان تمام العدد به.


[١] رأي للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٦٣.

[٢] خلافا للشافعية ، حيث قالوا بجواز التأخير في هذه الأحوال ، انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٦٣.

[٣] قسم الشافعية الأئمة إلى ستة أقسام. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٦٨.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست