اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 221
أو بالسعي إلى عرفة أو المشعر في وجه [١] ، أو فاقد
الطهور.
ولا يؤخر لعذر
من لا تنتهي النوبة إليه في البئر إلا في آخر الوقت ، أو النوبة في الثوب بين
العراة ، أو المحبوس في بيت لا يمكن القيام فيه ، أو راكب سفينة لا يمكنه الخروج
منها ، ولا المقيم العادم للماء ، بل يصلون في الوقت بحسب الحال [٢].
قاعدة
ـ ٢٢٨
ضابط ما يشترط
في إمام الصلاة : كماله ، وإيمانه ، وعدالته ، وطهارة مولده.
وباقي شرائطه
إضافية ، كالقيام بالإضافة إلى القائمين ، والذكورة بالنسبة إلى الرّجال.
الأول : من لا
تجوز إمامته ، وهو : الصبي غير المميز ، والكافر ، والفاسق ، والمجنون ، والمحدث ،
والجنب ، ونجس الثوب أو البدن مع إمكان الإزالة ، والحائض ، والنفساء ، والمستحاضة
لا مع فعلها فرضها. وهذا مع علم المقتدي بحالهم ، فلو ظنّ الكمال ، أجزأت ، إلا في
الجمعة إذا اعتبرنا كون الإمام من العدد ، أو كان تمام العدد به.
[١] رأي للشافعية. انظر : السيوطي ـ
الأشباه والنّظائر : ٤٦٣.
[٢] خلافا للشافعية ، حيث قالوا بجواز
التأخير في هذه الأحوال ، انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٦٣.
[٣] قسم الشافعية الأئمة إلى ستة أقسام.
انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٦٨.
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 221