responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 220

ذلك :

إما بعدم وقوعه صحيحا ، كأذان غير المميز من الطفل والمجنون ، وقبل الوقت في غير الصبح ، وأذان الكافر ، وغير المرتب ، وأذان السكران الّذي لا تحصيل له.

وإما بكراهته ، كأذان الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى ، وكعصري عرفة والجمعة ، وعشاء المشعر.

وإما بعروض مبطل له ، كالارتداد ، والإغماء إذا طال الزمان ، والسكوت الطويل ، وعروض الجنة ، أو السكر ، أو الكلام الكثير في أثنائه الّذي يخرجه عن الموالاة ، والإغماء والنوم مع الطول ، وترك شي‌ء من كلماته عمدا.

أما الطهارة ، والاستقبال ، والذكورية ، وشبهها [١] ، فشروط كماله.

قاعدة [٢] ـ ٢٢٧

كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله ، ولا عذر في تأخيرها عن وقتها ، إلا في مواضع [٣] :

كالمكره على تركها حتى أنه يمنع من فعلها بالإيماء ، والناسي ، والمشغول عنها بدفع صائل عن [٤] نفس ، أو بضع ، أو بإنقاذ غريق ،


[١] زيادة من (ح) و (أ).

[٢] في (ح) : فائدة.

[٣] انظر : هذه المواضع في ـ الأشباه والنّظائر للسيوطي : ٤٦٣ (نقله عن الصدر الجزري).

[٤] في (ك) : على.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست