responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 219

ومنها ما يجب ، وهو : الاستبراء عند تجويز الانقطاع ، وقضاء الصوم.

ومنها ما يستحب : كالوضوء ، والجلوس في المصلى ، وذكر الله تعالى بقدر زمان الصلاة.

قاعدة ـ ٢٢٦

كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة ، إلا في مواضع :

ما لا تتم الصلاة به وحده ، ودون الدرهم البغلي من الدم ، وثوب المربية للصبي ، والجروح والقروح الدامية [١] عند تعذر إزالتها عن البدن ، وكذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه ، وكذا لو لم يضطر على قول التخيير بينه وبين العري [٢] ، وإذا جهلها ولم يعلم حتى خرج الوقت. وقيل : لا يعيد مطلقا [٣] ، وإذا نسيها وخرج الوقت ، وآثار الاستجمار إن حكمنا بنجاستها.

فائدة [٤]

الأذان مستحب للخمس [٥] ، وقد يعرض له ما يخرجه عن


[١] في (ك) : الدائمة.

[٢] قاله أبو حنيفة. انظر : ابن قدامة ـ المغني : ١ ـ ٥٩٤ ، وللعلامة الحلي ـ منتهى المطلب : ١ ـ ١٨٢.

[٣] قاله من الإمامية. السيد المرتضى ، والشيخ الطوسي. وهو رأي ابن عمر ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، وسالم ، ومجاهد ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وغيرهم. انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٥٢ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٩٧ ـ ٩٨.

[٤] في (أ) : قاعدة.

[٥] أي للصلوات الخمس.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست