اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 219
ومنها ما يجب ،
وهو : الاستبراء عند تجويز الانقطاع ، وقضاء الصوم.
ومنها ما يستحب
: كالوضوء ، والجلوس في المصلى ، وذكر الله تعالى بقدر زمان الصلاة.
قاعدة
ـ ٢٢٦
كل النجاسة
مانعة من صحة الصلاة ، إلا في مواضع :
ما لا تتم
الصلاة به وحده ، ودون الدرهم البغلي من الدم ، وثوب المربية للصبي ، والجروح
والقروح الدامية [١] عند تعذر إزالتها عن البدن ، وكذا عن الثوب إذا اضطر
إلى لبسه ، وكذا لو لم يضطر على قول التخيير بينه وبين العري [٢] ، وإذا جهلها ولم يعلم حتى خرج الوقت. وقيل : لا يعيد
مطلقا [٣] ، وإذا نسيها وخرج الوقت ، وآثار الاستجمار إن حكمنا
بنجاستها.
[٢] قاله أبو حنيفة. انظر : ابن قدامة ـ
المغني : ١ ـ ٥٩٤ ، وللعلامة الحلي ـ منتهى المطلب : ١ ـ ١٨٢.
[٣] قاله من الإمامية. السيد المرتضى ،
والشيخ الطوسي. وهو رأي ابن عمر ، وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، وسالم ، ومجاهد ،
والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وغيرهم. انظر : الشيخ الطوسي ـ النهاية : ٥٢ ،
والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٩٧ ـ ٩٨.