اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 21
وتلحق
بذلك قواعد أربع
الأولى
لا يقرّ من
الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذّمّة.
وللمرتد خصائص
: المؤاخذة بأحكام المسلمين ، والأمر بقضاء فائت العبادة ، إذا قبلت منه التوبة.
وعدم صحة نكاحه ابتداء ، وعدم إقراره على نكاحه المستدام ، إلا أن يعود في العدة.
وعدم الإقرار على دينه ، إن قلنا بعدم الإمهال للتوبة ، وإلا أقرّ [١] بقدره لا غير. ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم. وزوال ملكه
بنفس الردة ، إن كان عن فطرة. والحجر على ماله مطلقا. ومنعه عن تزويج رقيقه ،
وأولاده الأصاغر. وعدم صحة سببه ، وفدائه ، والمنّ عليه. وعدم إرثه قريبه لو مات
وكان ارتداده عن فطرة ، وفي غيرها نظر ، والمراعاة محتملة. وعدم صحة تصرفاته
بالبيع ، والهبة ، والعتق ، وشبهها ، فتكون باطلة في الفطري ، وموقوفة في الملي.
وعدم إقرار ولد المرتدين على كفره. وعدم جواز استرقاق هذا الولد على قول [٢]. وقسمة أموال الفطري في الحال؟
واعتداد أزواجه
عدة الوفاة. وعدم قبول عوده إلى الإسلام :