responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 21

وتلحق بذلك قواعد أربع

الأولى

لا يقرّ من الكفار على كفره غير أهل الكتاب بشرائط الذّمّة.

وللمرتد خصائص : المؤاخذة بأحكام المسلمين ، والأمر بقضاء فائت العبادة ، إذا قبلت منه التوبة. وعدم صحة نكاحه ابتداء ، وعدم إقراره على نكاحه المستدام ، إلا أن يعود في العدة. وعدم الإقرار على دينه ، إن قلنا بعدم الإمهال للتوبة ، وإلا أقرّ [١] بقدره لا غير. ودمه هدر بالنسبة إلى المسلم. وزوال ملكه بنفس الردة ، إن كان عن فطرة. والحجر على ماله مطلقا. ومنعه عن تزويج رقيقه ، وأولاده الأصاغر. وعدم صحة سببه ، وفدائه ، والمنّ عليه. وعدم إرثه قريبه لو مات وكان ارتداده عن فطرة ، وفي غيرها نظر ، والمراعاة محتملة. وعدم صحة تصرفاته بالبيع ، والهبة ، والعتق ، وشبهها ، فتكون باطلة في الفطري ، وموقوفة في الملي. وعدم إقرار ولد المرتدين على كفره. وعدم جواز استرقاق هذا الولد على قول [٢]. وقسمة أموال الفطري في الحال؟

واعتداد أزواجه عدة الوفاة. وعدم قبول عوده إلى الإسلام :


[١] في (ك) : والإقرار.

[٢] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٧ ـ ٢٨٦ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٥٢.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست