اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 210
الصدقة بمال مخصوص ، لأن المستحب هو الصدقة المطلقة ، وخصوصية المال مباحة
، فكما لا تنعقد لو خلصت الإباحة ، فكذا إذا تضمنها النذر. ويحقق الإشكال تجويز
بعض الأصحاب [١] فعل الصلاة المنذورة في مسجد فيما هو أزيد مزية منه ،
كالحرام والأقصى ، مع أن الصلاة في المسجد سنة وطاعة ، فإذا جازت مخالفتها لطلب
الأفضل ، فتعين للصدقة بالمال المعين وعدم إجزاء الأفضل منه مشكل.
ولعل الأقرب :
عدم جواز المخالفة في الموضعين [٢] ، لعموم وجوب
الوفاء بالنذر ، إما على القول بانعقاد نذر المباحات ، فظاهر ، وإما على الآخر ،
فلأن الصدقة والصلاة لما كانتا طاعتين لله ، وقد شخصهما الناذر بمال معين ، ومكان
معين ، تعلقت الطاعة بذلك المال والمكان ، فيكون تخصيص المال والمكان مستفادا من
تخصيص الطاعة المذكورة.
والأصل فيه :
أن المندوبات وإن كانت طاعة ، فهي من حيث هي لا يتصور فيها الوجود ، فضلا عن
الطاعة ، بل إنما تصير [٣] موجودة بمشخصاتها من زمان ، ومكان ، ومحل ، وفاعل. فإذا
تعلق النذر بهذا الشخص ، انحصرت الطاعة فيه ، كما تنحصر عند فعلها في متعلقاتها ،
فلا يجزئ غيرها. ولأنه لو فتح هذا الباب ، لم يكن
[١] انظر : فخر المحققين ـ أجوبة مسائل ابن
زهرة ، في صلاة النذر (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم :
٥٤٨).
[٢] استقرب المؤلف في كتابه (الدروس : ١٩٨)
: الاجزاء في الصلاة فيما لو صلاها فيما هو أفضل.