responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 210

الصدقة بمال مخصوص ، لأن المستحب هو الصدقة المطلقة ، وخصوصية المال مباحة ، فكما لا تنعقد لو خلصت الإباحة ، فكذا إذا تضمنها النذر. ويحقق الإشكال تجويز بعض الأصحاب [١] فعل الصلاة المنذورة في مسجد فيما هو أزيد مزية منه ، كالحرام والأقصى ، مع أن الصلاة في المسجد سنة وطاعة ، فإذا جازت مخالفتها لطلب الأفضل ، فتعين للصدقة بالمال المعين وعدم إجزاء الأفضل منه مشكل.

ولعل الأقرب : عدم جواز المخالفة في الموضعين [٢] ، لعموم وجوب الوفاء بالنذر ، إما على القول بانعقاد نذر المباحات ، فظاهر ، وإما على الآخر ، فلأن الصدقة والصلاة لما كانتا طاعتين لله ، وقد شخصهما الناذر بمال معين ، ومكان معين ، تعلقت الطاعة بذلك المال والمكان ، فيكون تخصيص المال والمكان مستفادا من تخصيص الطاعة المذكورة.

والأصل فيه : أن المندوبات وإن كانت طاعة ، فهي من حيث هي لا يتصور فيها الوجود ، فضلا عن الطاعة ، بل إنما تصير [٣] موجودة بمشخصاتها من زمان ، ومكان ، ومحل ، وفاعل. فإذا تعلق النذر بهذا الشخص ، انحصرت الطاعة فيه ، كما تنحصر عند فعلها في متعلقاتها ، فلا يجزئ غيرها. ولأنه لو فتح هذا الباب ، لم يكن


[١] انظر : فخر المحققين ـ أجوبة مسائل ابن زهرة ، في صلاة النذر (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم : ٥٤٨).

[٢] استقرب المؤلف في كتابه (الدروس : ١٩٨) : الاجزاء في الصلاة فيما لو صلاها فيما هو أفضل.

[٣] في (م) : تتصور.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست