اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 211
النذر وسيلة إلى التعيين حتى في الصوم والحج ، لأنه يقال : الصوم في نفسه
طاعة ، وكذا الحج ، وأما تخصيصه بيوم مخصوص ، أو بسنة مخصوصة ، فهو من قبيل المباح
، ولما كان ذلك باطلا ، فكذا يبطل العدول عن المحل المنذور ، والمكان المنذور ،
كما يتعين الزمان لذلك :
سؤال
:
المعلوم أن
الندب
[١] لا يساوي الواجب في المصلحة التي وجب لأجلها. وإذا كان
أصل المنذور الندب ، فكيف يساوي الواجب في المصلحة حتى يجب ، مع أنه فعل خاص قبل
النذر وبعده؟! وبعبارة أخرى : الأفعال لها وجوه واعتبارات تقع عليها لأجلها تكون
موصوفة بالأحكام الخمسة ، فكيف جاز انقلاب أحدها إلى الآخر؟! والنذر قالب ، لأنه
يجعل المكروه حراما ، والندب واجبا ، وعلى القول بنذر المباح يجعله واجبا أو حراما
، بحسب تعلق النذر بفعله أو تركه.
وبعبارة أخرى :
الأوقات والأحوال متساوية في قبول العبادات [٢] لا خصوصية
فيها إلا في الأوقات والأحوال التي جعلها الله تعالى سببا ، لاقتضاء المصلحة ذلك ،
(كأوقات الخمس) [٣] ، وككسوف الشمس ، والزلزلة ، وكالموت فيما يترتب عليه.
وإذا تعلق النذر