responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 211

النذر وسيلة إلى التعيين حتى في الصوم والحج ، لأنه يقال : الصوم في نفسه طاعة ، وكذا الحج ، وأما تخصيصه بيوم مخصوص ، أو بسنة مخصوصة ، فهو من قبيل المباح ، ولما كان ذلك باطلا ، فكذا يبطل العدول عن المحل المنذور ، والمكان المنذور ، كما يتعين الزمان لذلك :

سؤال :

المعلوم أن الندب [١] لا يساوي الواجب في المصلحة التي وجب لأجلها. وإذا كان أصل المنذور الندب ، فكيف يساوي الواجب في المصلحة حتى يجب ، مع أنه فعل خاص قبل النذر وبعده؟! وبعبارة أخرى : الأفعال لها وجوه واعتبارات تقع عليها لأجلها تكون موصوفة بالأحكام الخمسة ، فكيف جاز انقلاب أحدها إلى الآخر؟! والنذر قالب ، لأنه يجعل المكروه حراما ، والندب واجبا ، وعلى القول بنذر المباح يجعله واجبا أو حراما ، بحسب تعلق النذر بفعله أو تركه.

وبعبارة أخرى : الأوقات والأحوال متساوية في قبول العبادات [٢] لا خصوصية فيها إلا في الأوقات والأحوال التي جعلها الله تعالى سببا ، لاقتضاء المصلحة ذلك ، (كأوقات الخمس) [٣] ، وككسوف الشمس ، والزلزلة ، وكالموت فيما يترتب عليه. وإذا تعلق النذر


[١] في (م) : النذر.

[٢] في (ح) و (م) : العبادة.

[٣] في (أ) و (م) : كالأوقات الخمسة.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست