responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 209

والأول أقرب ، لأنه أو نذر عتق أمته إن وطئها ، ثمَّ باعها ، وعادت إليه ، انحل النذر ، للرواية الصحيحة عن محمد (بن مسلم ، [١] عن أحدهما عليهما‌السلام [٢]. وقد توقف فيها (ابن إدريس) [٣] [٤] والفاضل [٥] رحمهما‌الله. وهي أبلغ في الانحلال من المسألة المتقدمة ، فلا يلزم من القول بها القول بتلك.

وقد صرح الأصحاب في الإيلاء : بأنه لو وطئ ساهيا ، أو مجنونا ، أو لشبهة بغيرها ، بطل يحكم الإيلاء [٦]. وهي يمين صريحة.

وكذا لو كانت أمة فاشتراها وأعنقها ، أو كان عبدا فاشترته وأعتقته.

قاعدة ـ ٢٢٣

ضابط النذر : أن يكون طاعة لله ، مقدورا للناذر.

فعلى هذا ، لا ينعقد نذر المباح ، لتجرده عن الطاعة. وقيل [٧] : يلحق باليمين في اعتبار الأولوية. فعلى عدم انعقاده ، يشكل [٨] تعين


[١] في (ك) : حسن ، وهو خطأ على ما يبدو.

[٢] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٦ ـ ٧١ ، باب ٥٩ من أبواب العتق ، حديث : ١.

[٣] في (ك) : ابن الفاضل.

[٤] انظر : السرائر : ٣٤٢.

[٥] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٧٥.

[٦] انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٨٠.

[٧] انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٣٥٤ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٩٩.

[٨] في (ك) : يبطل.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست