اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 209
والأول أقرب ،
لأنه أو نذر عتق أمته إن وطئها ، ثمَّ باعها ، وعادت إليه ، انحل النذر ، للرواية
الصحيحة عن محمد (بن مسلم ، [١] عن أحدهما عليهماالسلام[٢]. وقد توقف فيها (ابن إدريس) [٣][٤] والفاضل [٥]رحمهماالله. وهي أبلغ في الانحلال من المسألة المتقدمة ، فلا يلزم
من القول بها القول بتلك.
وقد صرح
الأصحاب في الإيلاء : بأنه لو وطئ ساهيا ، أو مجنونا ، أو لشبهة بغيرها ، بطل يحكم
الإيلاء [٦]. وهي يمين صريحة.
وكذا لو كانت
أمة فاشتراها وأعنقها ، أو كان عبدا فاشترته وأعتقته.
قاعدة
ـ ٢٢٣
ضابط النذر :
أن يكون طاعة لله ، مقدورا للناذر.
فعلى هذا ، لا
ينعقد نذر المباح ، لتجرده عن الطاعة. وقيل [٧] : يلحق
باليمين في اعتبار الأولوية. فعلى عدم انعقاده ، يشكل [٨] تعين